فيشك في البقاء مبنيا على هذا الفرض، وأين هذا من اجراء استصحاب الحكم بمجرد افتراض جزء الموضوع؟. وبكلمة أخرى: ان كفاية ثبوت المجعول بتقدير وجود موضوعه في تصحيح استصحابه شئ.. وكفاية الثبوت التقديري لنفس المجعول في تصحيح استصحابه دون تواجد تمام الموضوع لا خارجا ولا تقديرا. شئ آخر.
والتحقيق: - ان إناطة الحكم بالخصوصية الثانية في مقام الجعل تارة تكون في عرض إناطته بالخصوصية الأولى، بان قيل (العنب المغلي حرام).. وأخرى تكون على نحو مترتب وطولي بمعنى ان الحكم يقيد بالخصوصية الثانية وبما هو مقيد بها يناط بالخصوصية الأولى، بان قيل (العنب إذا غلى حرم) فان العنب هنا يكون موضوعا للحرمة المنوطة بالغليان، خلافا للفرضية الأولى التي كان العنب المغلي بما هو كذلك موضوعا للحرمة. ففي الحالة الأولى يتجه الاعتراض المذكور، ولا يجري الاستصحاب في القضية الشرطية، لأنها امر منتزع عن الجعل وليست هي الحكم المجعول. واما في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب موضوعا لها، لأنها مجعولة من قبل الشارع بما هي شرطية ومرتبة على عنوان العنب، فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثا يقينا ويشك في استمرار ذلك بقاء فتستصحب.
الاعتراض الثاني: - انا إذا سلمنا تواجد ركني الاستصحاب في القضية الشرطية فلا نسلم جريان الاستصحاب مع ذلك، لأنه انما يثبت الحكم المشروط وهو لا يقبل التنجز، واما ما يقبل التنجز فهو الحكم الفعلي، فما لم يكن المجعول فعليا لا يتنجز الحكم، واثبات فعلية المجعول عند وجود الشرط باستصحاب الحكم المشروط متعذر، لان ترتب فعلية المجعول عند وجود الشرط على ثبوت الحكم الشروط عقلي وليس شرعيا.
ونلاحظ على ذلك:
أولا: انه يكفي في التنجيز ايصال الحكم المشروط مع احراز