أدلة الاستصحاب الاستصحاب قاعدة من القواعد الأصولية المعروفة، وقد تقدم في الحلقة السابقة الكلام عن تعريفه والتمييز بينه وبين قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع. والمهم الآن استعراض أدلة هذه القاعدة، ولما كان أهم أدلتها الروايات، فسنعرض فيما يلي عددا من الروايات التي استدل بها على الاستصحاب كقاعدة عامة:
الرواية الأولى:
رواية زرارة - (قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟. فقال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء.
قلت: فإن حرك على جنبه شئ ولم يعلم به؟. قال: لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين، والا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين ابدا بالشك وانما تنقضه بيقين آخر) (1).
وتقريب الاستدلال: انه حكم ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاضه تمسكا بالاستصحاب، وظهور التعليل في كونه بامر عرفي مركوز يقتضي كون الملحوظ فيه كبرى الاستصحاب المركوزة لا قاعدة مختصة بباب