مصداقا للمعلوم الاجمالي، ولا يشترط في الانحلال الحقيقي وانهدام الركن الثاني التعاصر بين نفس العلمين، فان العلم التفصيلي المتأخر زمانا يوجب الانحلال أيضا إذا أحرز كون معلومه مصداقا للمعلوم بالاجمال، لان مجرد تأخر العلم التفصيلي مع احراز المصداقية لا يمنع عن سراية العلم قهرا من الجامع إلى الخصوصية وهو معنى الانحلال.
4 - الانحلال الحكمي بالامارات والأصول:
إذا جرت في حق المكلف امارات أو أصول شرعية منجزة للتكليف في بعض أطراف العلم الاجمالي فلا انحلال حقيقي ولا تعبدي كما تقدم، ولكن ينهدم الركن الثالث باحدى صيغتيه المتقدمتين إذا توفرت شروط:
أحدها: - أن لا يقل البعض المنجز بالامارة أو الأصل الشرعي عن عدد المعلوم بالاجمال من التكاليف.
ثانيها: أن لا يكون المنجز الشرعي من امارة أو أصل ناظرا إلى تكليف مغاير لما هو المعلوم اجمالا، كما إذا علم اجمالا بحرمة أحد الإناءين بسبب نجاسته وقامت البينة على حرمة أحدهما المعين بسبب الغصب.
ثالثها: - أن لا يكون وجود المنجز الشرعي متأخرا عن حدوث العلم الاجمالي. فكلما توفرت هذه الشروط الثلاثة انهدم الركن الثالث، لجريان الأصل المؤمن في غير مورد المنجز الشرعي بلا معارض وفقا للصيغة الأولى، ولعدم صلاحية العلم الاجمالي للاستقلال في تنجيز معلومه على كل تقدير وفقا للصيغة الثانية. ويسمى السقوط عن المنجزية في هذه الحالة بالانحلال الحكمي تمييزا له عن الانحلال الحقيقي والانحلال التعبدي.
واما إذا اختل الشرط الأول فالعلم الاجمالي منجز للعدد الزائد، والأصول بلحاظه متعارضة. وإذا اختل الشرط الثاني فالامر كذلك لان ما ينجزه العلم في مورد الامارة غير ما تنجزه الامارة نفسها. وإذا اختل الشرط الثالث كان العلم الاجمالي منجزا والركن الثالث محفوظا، لان