بحسب الفرض.
واما التمسك به على الوجه الثاني فباستصحاب عدم وجوب الزائد الثابت قبل دخول الوقت أو في صدر عصر التشريع، ولا يعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل، إذ لا اثر لهذا الاستصحاب لأنه ان أريد به اثبات وجوب الزائد بالملازمة فهو مثبت، وان أريد به التأمين في حالة ترك الأقل فهو غير صحيح، لان فرض ترك الأقل هو فرض المخالفة القطعية، ولا يصح التأمين بالأصل العملي إلا عن المخالفة الاحتمالية.
2 - الدوران بين الجزئية والمانعية:
إذا تردد امر شئ بين كونه جزءا من الواجب أو مانعا عنه فمرجع ذلك إلى العلم الاجمالي بوجوب زائد متعلق اما بالتقيد بوجود ذلك الشئ أو بالتقيد بعدمه، وفي مثل ذلك يكون هذا العلم الاجمالي منجزا، وتتعارض أصالة البراءة عن الجزئية مع أصالة البراءة عن المانعية، فيجب على المكلف الاحتياط بتكرار العمل مرة مع الاتيان بذلك الشئ ومرة بدونه. هذا فيما إذا كان في الوقت متسع وإلا جازت المخالفة الاحتمالية بملاك الاضطرار وذلك بالاقتصار عل أحد الوجهين.
وقد يقال: ان العلم الاجمالي المذكور غير منجز ولا يمنع عن جريان البراءتين معا، بناء على بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الاجمالي، وهي صيغة الميرزا القائلة بان تعارض الأصول مرهون بأداء جريانها إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية، فان جريان الأصول في المقام لا يؤدي إلى ذلك، لان المكلف لا تمكنه المخالفة القطعية للعلم الاجمالي المذكور، إذ في حالة الاتيان بالشئ المردد بين الجزء والمانع يحتمل الموافقة، وفي حالة تركه يحتملها أيضا، فلا يلزم من جريان الأصلين معا ترخيص في المخالفة القطعية.