____________________
المقدمة ووجوب ذيها وعدمه يستلزم وجوب المقدمة وعدم وجوبها، ومن الواضح ان القطع بالحكم ليس شيئا يستلزم الحكم فإنه نفس حضور الحكم.
لا يقال: ان مباحث القطع غير منحصرة في البحث عن القطع بالحكم، فان من جملتها مسألة التجري، وسيأتي انه يمكن عقدها مسألة أصولية، ومنها اخذ الحكم في الموضوع للحكم، واخذه في موضوع حكم نفسه، وقيام الامارات مقامه، وهذه كلها من مباحث الأصول.
فإنه يقال: اما مسالة التجري وان أمكن عقدها مسألة أصولية، الا ان المهم في البحث عنها هو الثواب والعقاب، وليس هما من الأحكام الشرعية، واما اخذ القطع في الموضوع فان الحكم يستند استنباطه إلى الدليل الدال على اخذ القطع موضوعا للحكم لا إلى القطع، وإلا كان البحث عن موضوعات الاحكام من مسائل الأصول، وهو واضح البطلان.
واما اخذه في موضوع نفسه، فمضافا إلى عدم إمكانه في نفسه كما سيأتي بيانه، ان الذي يقع في طريق الحكم هو نتيجة البحث عن امكان اخذه لا نفس القطع.
واما قيام الامارات مقامه فهو في الحقيقة من لواحق الامارات دون القطع بالحكم.
واما خروجه عن ما ينتهي اليه بعد الفحص واليأس، فلوضوح ان القطع غير منوطة حجيته بالفحص واليأس عن الظفر بالدليل، فان القطع بالشيء هو نفس وصوله وحضوره حقيقة بنظر القاطع، ولا يعقل ان يكون وصول الشيء حقيقة منوطا بالفحص (1) ظاهره أمران:
الأول: خروج مباحث القطع عن علم الكلام أيضا، ولكنه أشبه به من غيره.
الثاني: ان لمباحث القطع شدة مناسبة مع مسائل علم الأصول.
لا يقال: ان مباحث القطع غير منحصرة في البحث عن القطع بالحكم، فان من جملتها مسألة التجري، وسيأتي انه يمكن عقدها مسألة أصولية، ومنها اخذ الحكم في الموضوع للحكم، واخذه في موضوع حكم نفسه، وقيام الامارات مقامه، وهذه كلها من مباحث الأصول.
فإنه يقال: اما مسالة التجري وان أمكن عقدها مسألة أصولية، الا ان المهم في البحث عنها هو الثواب والعقاب، وليس هما من الأحكام الشرعية، واما اخذ القطع في الموضوع فان الحكم يستند استنباطه إلى الدليل الدال على اخذ القطع موضوعا للحكم لا إلى القطع، وإلا كان البحث عن موضوعات الاحكام من مسائل الأصول، وهو واضح البطلان.
واما اخذه في موضوع نفسه، فمضافا إلى عدم إمكانه في نفسه كما سيأتي بيانه، ان الذي يقع في طريق الحكم هو نتيجة البحث عن امكان اخذه لا نفس القطع.
واما قيام الامارات مقامه فهو في الحقيقة من لواحق الامارات دون القطع بالحكم.
واما خروجه عن ما ينتهي اليه بعد الفحص واليأس، فلوضوح ان القطع غير منوطة حجيته بالفحص واليأس عن الظفر بالدليل، فان القطع بالشيء هو نفس وصوله وحضوره حقيقة بنظر القاطع، ولا يعقل ان يكون وصول الشيء حقيقة منوطا بالفحص (1) ظاهره أمران:
الأول: خروج مباحث القطع عن علم الكلام أيضا، ولكنه أشبه به من غيره.
الثاني: ان لمباحث القطع شدة مناسبة مع مسائل علم الأصول.