____________________
وملاكه، بل يمكن أيضا اتيانه بقصد امتثال الأمر لأنه مساو لسائر أفراده في كل شيء عدا عدم امكان فعلية الأمر فيه لمانع هو التزاحم، لا وجود مفسدة مانعة عن تأتي قصد القربة فيه.
ويمكن ان يكون إشارة إلى أن تعدد العنوانين غير العنوان الواحد وان كان مجمعا لحقايق متعددة، لوضوح كون الامر متعلقا بهذا العنوان الواحد سواء كان له حقيقة واحدة أو حقايق متعددة والله العالم.
(1) هذا التداخل المسببي التأكدي وهو برفع اليد عن الظهور الثالث، فان الظاهر من ترتب الجزاء على الشرط ترتب وجود الجزاء لا تأكد الموجود.
وبعبارة أخرى: إن ظاهر قوله إذا بلت فتوضأ ان الذي يحدث بحدوث البول هو أصل وجوب الوضوء لا تأكد وجوب الوضوء الذي قد حصل سابقا بغير هذا البول الحادث فعلا، سواء كان الشرط الحادث سابقا نوما أو بولا غير هذا البول الحادث فعلا، فإذا رفعنا اليد عن هذا الظهور وقلنا إذا سبق شرط فالحاصل به هو أصل الوجوب، والحاصل بالشرط اللاحق هو تأكد ذلك الوجوب فيكون وجوبا واحدا مؤكدا، وإذا اقترنا يحصل منهما أيضا وجوب واحد مؤكد.
فيفترق هذا التداخل عن التداخل السببي بأنه للشرط على هذا أثر قطعا فيما إذا سبق الشرط شرطا آخر، فان أثر الشرط اللاحق هو التأكد، بخلاف التداخل السببي فان الشرط اللاحق لا أثر له بعد سبقه بالشرط الأول. وإذا اقترنا فالحاصل بهما وجوب واحد، ولم يظهر من المصنف تأكد ذلك الوجوب الحاصل باقترانهما.
ويفترق هذا التداخل عن التداخل المسببي غير التأكدي هو ان الأثر للشرط اللاحق هو التأكد على هذا. واما التداخل المسببي غير التأكدي فان لكل شرط وجوبا غير وجوب الآخر سواء سبق أحدهما ولحق الآخر أو اقترنا، فمتعلق الوجوب لكل واحد حقيقة غير الحقيقة المتعلق بها الوجوب
ويمكن ان يكون إشارة إلى أن تعدد العنوانين غير العنوان الواحد وان كان مجمعا لحقايق متعددة، لوضوح كون الامر متعلقا بهذا العنوان الواحد سواء كان له حقيقة واحدة أو حقايق متعددة والله العالم.
(1) هذا التداخل المسببي التأكدي وهو برفع اليد عن الظهور الثالث، فان الظاهر من ترتب الجزاء على الشرط ترتب وجود الجزاء لا تأكد الموجود.
وبعبارة أخرى: إن ظاهر قوله إذا بلت فتوضأ ان الذي يحدث بحدوث البول هو أصل وجوب الوضوء لا تأكد وجوب الوضوء الذي قد حصل سابقا بغير هذا البول الحادث فعلا، سواء كان الشرط الحادث سابقا نوما أو بولا غير هذا البول الحادث فعلا، فإذا رفعنا اليد عن هذا الظهور وقلنا إذا سبق شرط فالحاصل به هو أصل الوجوب، والحاصل بالشرط اللاحق هو تأكد ذلك الوجوب فيكون وجوبا واحدا مؤكدا، وإذا اقترنا يحصل منهما أيضا وجوب واحد مؤكد.
فيفترق هذا التداخل عن التداخل السببي بأنه للشرط على هذا أثر قطعا فيما إذا سبق الشرط شرطا آخر، فان أثر الشرط اللاحق هو التأكد، بخلاف التداخل السببي فان الشرط اللاحق لا أثر له بعد سبقه بالشرط الأول. وإذا اقترنا فالحاصل بهما وجوب واحد، ولم يظهر من المصنف تأكد ذلك الوجوب الحاصل باقترانهما.
ويفترق هذا التداخل عن التداخل المسببي غير التأكدي هو ان الأثر للشرط اللاحق هو التأكد على هذا. واما التداخل المسببي غير التأكدي فان لكل شرط وجوبا غير وجوب الآخر سواء سبق أحدهما ولحق الآخر أو اقترنا، فمتعلق الوجوب لكل واحد حقيقة غير الحقيقة المتعلق بها الوجوب