____________________
ظهور الخاص في الدوام والاستمرار وان كان بالاطلاق، لأنه لازم الاخذ بعموم العام الوضعي النسخ والاخذ بظهور الخاص الاطلاقي التخصيص، فيتقدم الظهور الموجب للتخصيص لشهرته على الظهور الموجب للنسخ لندرته، والى هذا أشار بقوله: ((والا فلا يتعين له)) أي وان لم نبن على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل بان بنينا على جوازه قبل حضور وقت العمل فلا يكون الخاص متعينا للنسخ، ولذا قال: ((فلا يتعين له)) أي للنسخ ((بل يدور امره بين كونه مخصصا وناسخا في الأول)) أي فيما إذا ورد العام وتأخر الخاص وكان قبل حضور وقت العمل فإنه مع جواز النسخ قبل حضور وقت العمل يكون النسخ كالتخصيص كلا منهما محتملا ((ومخصصا ومنسوخا في الثاني)) وهو ما إذا ورد الخاص ثم ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص فإنه يحتمل ان يكون الخاص مخصصا للعام وبيانا متقدما له، ويحتمل ان يكون العام ناسخا له وهو منسوخ بالعام ((الا ان الأظهر كونه مخصصا)) في كلا الموردين لما عرفت انه كلما دار الامر بين النسخ والتخصيص يتقدم التخصيص على النسخ ((وان كان ظهور العام في عموم الافراد)) لكونه وضعيا ((أقوى من ظهور الخاص في الخصوص لما أشير اليه من تعارف التخصيص وشيوعه وندرة النسخ جدا في الاحكام)) فلابد من تحقيق الحال في النسخ ليتضح انه هل يجوز قبل حضور وقت العمل أم لا؟ ولذا عقبة بتحقيق النسخ.
(1) لا يخفى ان للقوم كلامين: الأول في الورود بعد حضور وقت العمل فإنهم بنوا على لزوم كون الوارد بعد حضور وقت العمل ناسخا، ولم يقيدوه فيما إذا كان العام متقدما بان يكون الحكم فيه لبيان الحكم الواقعي للافراد الخارجة عنه بالخاص، وقد عرفت انه لابد في كون الخاص ناسخا من ذلك، لأنه فيما إذا لم يكن الحكم في العام لبيان الواقع بل كان بداعي ضرب القاعدة مثلا فلا مانع من أن يكون الخاص
(1) لا يخفى ان للقوم كلامين: الأول في الورود بعد حضور وقت العمل فإنهم بنوا على لزوم كون الوارد بعد حضور وقت العمل ناسخا، ولم يقيدوه فيما إذا كان العام متقدما بان يكون الحكم فيه لبيان الحكم الواقعي للافراد الخارجة عنه بالخاص، وقد عرفت انه لابد في كون الخاص ناسخا من ذلك، لأنه فيما إذا لم يكن الحكم في العام لبيان الواقع بل كان بداعي ضرب القاعدة مثلا فلا مانع من أن يكون الخاص