وبالجملة: لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء وظهور الاطلاق ضرورة أن ظهور الاطلاق يكون معلقا على عدم البيان، وظهورها في ذلك صالح لان يكون بيانا، فلا ظهور له مع ظهورها، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا، بخلاف القول بالتداخل (1)
____________________
(1) توضيحه: انه قد عرفت - مما مر - ان للجملة ظهورات أربعة: ظهورها في الحدوث عند الحدوث. وظهورها في أن المتعلق هو العنوان الخاص أي الوضوء بما هو وضوء لا انه مجمع. وظهورها في كون الحادث هو أصل الوجوب لا تأكده.
ويمكن ان يدعى ان بعض هذه الظهورات بالوضع: بأن يدعى ان الأداة تدل بالوضع على الحدوث عند الحدوث، وان كون المتعلق هو العنوان الخاص - أيضا - بالوضع. نعم ظهورها في كون الحادث هو الوجوب لا تأكده بالاطلاق، ولكن لو تنزلنا وقلنا إن هذه الظهورات الثلاثة بالاطلاق مثل ظهور الرابع: وهو كون المتعلق هو الطبيعة الكلية دون فردها، ولكنه من الواضح ان التمسك بالاطلاق انما يصح حيث لا قرينة تدل على خلافه، وفي المقام قرينة تدل على أن المتعلق هو الفرد دون الحقيقة الكلية، فان ذكر الأسباب المتعددة للجزاء الواحد قرينة على أن المتعلق هو الفرد من هذه الحقيقة الواحدة، والذي يدل على هذا انه لو قال في كلام متصل إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، فان العرف يفهم منه ان متعلق الوجوب هو فرد من حقيقة الوضوء لا حقيقة الوضوء الكلية، ولا فرق في ذكر السبب المتعدد بين كونه مذكورا بكلام متصل أو منفصل فالتمسك بإطلاق المادة يتوقف على عدم القرينة، وقد عرفت وجود القرينة على كونه هو الفرد من الحقيقة دون نفس الحقيقة الكلية ومع قيام القرينة على هذا لا يبقى مجال للتمسك بهذا الاطلاق، وقد عرفت انه إذا
ويمكن ان يدعى ان بعض هذه الظهورات بالوضع: بأن يدعى ان الأداة تدل بالوضع على الحدوث عند الحدوث، وان كون المتعلق هو العنوان الخاص - أيضا - بالوضع. نعم ظهورها في كون الحادث هو الوجوب لا تأكده بالاطلاق، ولكن لو تنزلنا وقلنا إن هذه الظهورات الثلاثة بالاطلاق مثل ظهور الرابع: وهو كون المتعلق هو الطبيعة الكلية دون فردها، ولكنه من الواضح ان التمسك بالاطلاق انما يصح حيث لا قرينة تدل على خلافه، وفي المقام قرينة تدل على أن المتعلق هو الفرد دون الحقيقة الكلية، فان ذكر الأسباب المتعددة للجزاء الواحد قرينة على أن المتعلق هو الفرد من هذه الحقيقة الواحدة، والذي يدل على هذا انه لو قال في كلام متصل إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، فان العرف يفهم منه ان متعلق الوجوب هو فرد من حقيقة الوضوء لا حقيقة الوضوء الكلية، ولا فرق في ذكر السبب المتعدد بين كونه مذكورا بكلام متصل أو منفصل فالتمسك بإطلاق المادة يتوقف على عدم القرينة، وقد عرفت وجود القرينة على كونه هو الفرد من الحقيقة دون نفس الحقيقة الكلية ومع قيام القرينة على هذا لا يبقى مجال للتمسك بهذا الاطلاق، وقد عرفت انه إذا