قلت: نعم، إذا لم يكن المراد بالجملة فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال هو وجوب وضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر، ولا ضير في كون فرد محكوما بحكم فرد آخر أصلا، كما لا يخفى (2).
____________________
(1) حاصل ان قلت: انه لا بد من ارتكاب مخالفة ظهور للجملة الشرطية، لان المحافظة على جميع ظهورات الشرطية غير معقول، فان لازمه كون الحقيقة الواحدة بما هي واحدة قد اجتمع فيها حكمان فعليان وهو من اجتماع المثلين ولا ريب في محاليته. ولا يخفى ان هذا يرجع إلى الايراد الشامل للوجوه الثلاثة وهو قوله (قدس سره): ((ولا يخفى انه لا وجه لان يصار... إلى آخر الجملة)).
(2) وحاصل الجواب انه انما يجب ان يرتكب خلاف الظهور حيث ينحصر التخلص عن الاشكال به، وهنا غير منحصر رفع الاشكال بأحد الوجوه الثلاثة المذكورة، لان الاشكال منوط بكون متعلق الوجوب هو حقيقة الوضوء أو الغسل الكلية بما هي كلية وواحدة.
اما إذا كان متعلق الوجوب هو فرد من أفراد هذه الحقيقة فلا يجتمع الحكمان ويرتفع الاشكال، لان لكل وجوب متعلقا غير متعلق الآخر، فلا داعي إلى التزام رفع اليد عن الحدوث عند الحدوث، ولا إلى التزام ان متعلق الوجوب غير عنوان الجزاء الخاص بل حقايق متعددة يحصل امتثالها بحقيقة الوجوب، ولا إلى الالتزام بان الحاصل بالشرط اللاحق هو تأكد الوجوب لا أصل الوجوب، فإنه بالالتزام بكون المتعلق هو الفرد نلتزم بالحدوث عند الحدوث، وان المتعلق هو العنوان الخاص، وان الحاصل هو أصل الوجوب لا تأكده، فالاشكال يرتفع بحذافيره إذا كان متعلق الوجوب هو الفرد من حقيقة الوضوء أو الغسل ولا يجتمع الحكمان في
(2) وحاصل الجواب انه انما يجب ان يرتكب خلاف الظهور حيث ينحصر التخلص عن الاشكال به، وهنا غير منحصر رفع الاشكال بأحد الوجوه الثلاثة المذكورة، لان الاشكال منوط بكون متعلق الوجوب هو حقيقة الوضوء أو الغسل الكلية بما هي كلية وواحدة.
اما إذا كان متعلق الوجوب هو فرد من أفراد هذه الحقيقة فلا يجتمع الحكمان ويرتفع الاشكال، لان لكل وجوب متعلقا غير متعلق الآخر، فلا داعي إلى التزام رفع اليد عن الحدوث عند الحدوث، ولا إلى التزام ان متعلق الوجوب غير عنوان الجزاء الخاص بل حقايق متعددة يحصل امتثالها بحقيقة الوجوب، ولا إلى الالتزام بان الحاصل بالشرط اللاحق هو تأكد الوجوب لا أصل الوجوب، فإنه بالالتزام بكون المتعلق هو الفرد نلتزم بالحدوث عند الحدوث، وان المتعلق هو العنوان الخاص، وان الحاصل هو أصل الوجوب لا تأكده، فالاشكال يرتفع بحذافيره إذا كان متعلق الوجوب هو الفرد من حقيقة الوضوء أو الغسل ولا يجتمع الحكمان في