بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٢
إذا عرفت ذلك، فالظاهر صحة إطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني، كما يصح لغة. وغير بعيد أن يكون جريهم في هذا الاطلاق على وفق اللغة، من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها، كما لا يخفى.
نعم لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالارسال والشمول البدلي، لما كان ما أريد منه الجنس أو الحصة عندهم بمطلق، إلا أن الكلام في صدق النسبة (1)، ولا يخفى أن المطلق
____________________
تشخصها بالوجود للترديد، فالمردد بما هو مردد لا ماهية له ولا وجود، وما لا ماهية له ولا وجود لا يعقل ان يكون مدلولا للفظ أو غيره.
نعم هناك مفهوم المردد ومفهوم المردد ليس بمردد أيضا بل هو مفهوم معين غير مردد.
(1) لا يخفى ان المطلق في اللغة هو المرسل أي غير المقيد فهو في مقابل المقيد، وليس المطلق في اللغة كما يظهر من موارد استعمالاته هو خصوص المأخوذ فيه الشيوع والسريان حتى يكون في قبال المقيد والمبهم، لأنه يطلق المطلق في اللغة على المفهوم غير المأخوذ فيه الشيوع كاسم الجنس الموضوع للماهية المبهمة، فإنه من الواضح ان اسم الجنس من المطلق في اللغة. نعم الملحوظ بنحو يكون له الشيوع والسريان لجميع افراد الماهية هو أيضا مرسل، بمعنى انه غير مقيد بما يوجب تضييقه.
وعلى كل فالمطلق غير المقيد يصدق في اللغة على اسم الجنس، وعلى النكرة، فإنها كما عرفت هي الطبيعة المقيدة بالوحدة، وقيد الوحدة وان كان قيدا في مقام المفهوم الا انه حيث لا يمنع عن صدق ارسال الطبيعة على أي فرد من افرادها، فمدلول النكرة أيضا طبيعة مرسلة غير محجوزة عن الارسال في الصدق.
(٣٠٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 296 297 299 300 302 304 305 306 308 309 ... » »»
الفهرست