وقد أجيب عن الاحتجاج، بأن الباقي أقرب المجازات. وفيه: لا اعتبار في الأقربية بحسب المقدار، وإنما المدار على الأقربية بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال (2)، وفي تقريرات بحث شيخنا
____________________
العام في كشفه مختصة بخصوص الخاص، واما استعماله في العموم فلا يزاحم بشيء وهو على حاله.
وقد أشار المصنف إلى الفرق بينهما بقوله: ((الفرق بين المتصل والمنفصل... إلى آخر الجملة))، وأشار إلى جهة اتفاقهما بقوله: ((الا انه لا وجه لتوهم استعماله مجازا... إلى آخر الجملة)).
(1) حاصله: ان لازم الفرق المذكور بين المتصل والمنفصل هو كون المتصل يكون حجة من أول الأمر في خصوص الخاص، وفي المنفصل حجيته في شموله لما عدا الخاص تنقطع بعد ورود التخصيص، والى هذا أشار بقوله: ((انما اللازم الالتزام بحجية الظهور في الخصوص في الأول)) أي في المتصل ((وعدم حجية ظهوره في خصوص ما كان الخاص حجة فيه في الثاني)) أي في المنفصل، فحجيته تكون مقصورة على خصوص الخاص ولا تشمل غيره مما كان له ظهور فيه وهو جميع افراد العام قبل التخصيص.
(2) لا يخفى انه قد عرفت ان جواب المصنف عن الاحتجاج هو انه لا استعمال مجازي في كليهما، فلا يدور الامر بين المجازات المتعددة ليلزم الاجمال.
وقد أجاب بعضهم بعد تسليم المجازية فيها بما حاصله:
انه وان تعددت المجازات الا إنه هناك قرينة على أحدها بالخصوص وهو الباقي بعد التخصيص لأنه أقرب المجازات إلى العموم، فالعام بعد تخصيصه يكون ظاهرا في الباقي لأنه أقرب المجازات، فان الباقي هو أكثر مقدارا من بقية المجازات، وبعد
وقد أشار المصنف إلى الفرق بينهما بقوله: ((الفرق بين المتصل والمنفصل... إلى آخر الجملة))، وأشار إلى جهة اتفاقهما بقوله: ((الا انه لا وجه لتوهم استعماله مجازا... إلى آخر الجملة)).
(1) حاصله: ان لازم الفرق المذكور بين المتصل والمنفصل هو كون المتصل يكون حجة من أول الأمر في خصوص الخاص، وفي المنفصل حجيته في شموله لما عدا الخاص تنقطع بعد ورود التخصيص، والى هذا أشار بقوله: ((انما اللازم الالتزام بحجية الظهور في الخصوص في الأول)) أي في المتصل ((وعدم حجية ظهوره في خصوص ما كان الخاص حجة فيه في الثاني)) أي في المنفصل، فحجيته تكون مقصورة على خصوص الخاص ولا تشمل غيره مما كان له ظهور فيه وهو جميع افراد العام قبل التخصيص.
(2) لا يخفى انه قد عرفت ان جواب المصنف عن الاحتجاج هو انه لا استعمال مجازي في كليهما، فلا يدور الامر بين المجازات المتعددة ليلزم الاجمال.
وقد أجاب بعضهم بعد تسليم المجازية فيها بما حاصله:
انه وان تعددت المجازات الا إنه هناك قرينة على أحدها بالخصوص وهو الباقي بعد التخصيص لأنه أقرب المجازات إلى العموم، فالعام بعد تخصيصه يكون ظاهرا في الباقي لأنه أقرب المجازات، فان الباقي هو أكثر مقدارا من بقية المجازات، وبعد