فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقا، لعدم ثبوت الوضع، وعدم لزوم اللغوية بدونه، لعدم انحصار الفائدة به، وعدم قرينة أخرى
____________________
(1) قد أشرنا إلى هذا في أول المسألة وهو ان البحث في أن تعدد الشرط واتحاد الجزاء هل يقتضي عدم التداخل أو التداخل السببي والمسببي، انما هو فيما إذا أمكن ان يتعدد وجود الجزاء.
اما فيما إذا لم يمكن ان يتعدد وجوده فلا مجال لهذا البحث أصلا.
ولا يخفى ان الجزاء ربما لا يكون قابلا للتأكد كما إذا ارتد وقتل في وقت واحد، فان الجزاء وهو وجوب القتل لا يتأتى فيه التأكد، وكما إذا عقد الوكيل والموكل عقد بيع لشخص واحد على مملوك واحد، فان الحاصل من مجموع العقدين ملكية واحدة للمشتري وهي غير قابلة للتأكد، ولابد فيه من القول بالتداخل في السبب، والى هذا أشار بقوله: ((واما فيما لا يكون قابلا لذلك)) أي بأن لا يكون الجزاء قابلا للتعدد ((فلابد من تداخل الأسباب فيما لا يتأكد المسبب)) فان وجوب القتل والملكية غير قابل للتأكد.
وربما يكون الجزاء قابلا للتأكد وان كان غير قابل للتعدد، كما فيما إذا وردت النجاسة على النجاسة، بأن وقع في البئر بعير فمات ووقع المسكر فيها أيضا، فان النجاسة قابلة للتأكد وحينئذ لا بد من القول بالتأكد في المسبب، إذ مهما أمكن ان يكون للسبب تأثير ولو بنحو التأكد فلا وجه للعدول عنه، والى هذا أشار بقوله: ((ومن التداخل فيه)) أي في المسبب ((فيما يتأكد)) أي فيما كان المسبب قابلا للتأكد كالنجاسة مثلا.
اما فيما إذا لم يمكن ان يتعدد وجوده فلا مجال لهذا البحث أصلا.
ولا يخفى ان الجزاء ربما لا يكون قابلا للتأكد كما إذا ارتد وقتل في وقت واحد، فان الجزاء وهو وجوب القتل لا يتأتى فيه التأكد، وكما إذا عقد الوكيل والموكل عقد بيع لشخص واحد على مملوك واحد، فان الحاصل من مجموع العقدين ملكية واحدة للمشتري وهي غير قابلة للتأكد، ولابد فيه من القول بالتداخل في السبب، والى هذا أشار بقوله: ((واما فيما لا يكون قابلا لذلك)) أي بأن لا يكون الجزاء قابلا للتعدد ((فلابد من تداخل الأسباب فيما لا يتأكد المسبب)) فان وجوب القتل والملكية غير قابل للتأكد.
وربما يكون الجزاء قابلا للتأكد وان كان غير قابل للتعدد، كما فيما إذا وردت النجاسة على النجاسة، بأن وقع في البئر بعير فمات ووقع المسكر فيها أيضا، فان النجاسة قابلة للتأكد وحينئذ لا بد من القول بالتأكد في المسبب، إذ مهما أمكن ان يكون للسبب تأثير ولو بنحو التأكد فلا وجه للعدول عنه، والى هذا أشار بقوله: ((ومن التداخل فيه)) أي في المسبب ((فيما يتأكد)) أي فيما كان المسبب قابلا للتأكد كالنجاسة مثلا.