____________________
(1) لا يخفى انه يحتمل ان يكون إشارة إلى كون المثال المذكور مقيسا عليه انما هو بناء على أنه خارج عن عنوان مسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاء، وقد صرح بعضهم بكون العنوانين الكليين العامين من وجه مورد التصادق فيهما داخل في عنوان تعدد الشرط واتحاد الجزاء لتحقق الملاك فيه لأن المجمع هو واحد، وانطباق الكليين الواجبين عليه كالشرطين الموجبين لحدوث الوجوبين على الجزاء الواحد، فان كل واحد من الكليين سبب لوجوب يتعلق بالمجمع لكونه فردا للعنوان المنطبق عليه، فيكون المجمع بما هو واحد قد تعدد فيه السبب الموجب كل واحد منه لوجوب فيجتمع الحكمان في واحد.
فما ذكر مقيسا عليه هو بنفسه محل الاشكال كتعدد الشرط واتحاد الجزاء وهما متحدان ملاكا.
ويحتمل ان يكون إشارة إلى أن ما ذكره من كون المجمع للعنوانين لا يوجب اجتماع الوجوبين بل يكون واجبا بالعرض، هو مناف لما مر منه في مسألة اجتماع الأمر والنهي من أن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون، بل العنوان كمرآة للمعنون ومتعلق الوجوب في الحقيقة هو المعنون، فيلزم اجتماع الوجوبين ويعود الاشكال المزبور من اجتماع الحكمين.
ويحتمل ان يكون إشارة إلى أن المثال المذكور وان كان مجمعا للوجوبين ويتزاحم الوجوبان فيه ولا يكونان فعليين لتزاحمهما، الا انه حيث إن المجمع محتمل للغرضين إذ لا يعقل انطباق كلي على شيء ما لم يكن فيه عنوانه، ولابد مع تحقق العنوان من تحقق الغرض الداعي إلى تعلق الوجوب بالعنوان، وإذا كان المجمع محتملا لكلا الغرضين فبإتيانه لابد من سقوط الوجوبين لتحقق الغرض الداعي للوجوب سواء كانا توصليين أو تعبديين، وسقوطهما إذا كانا توصليين بحصول الغرض واضح. واما لو كانا تعبدين فإنه قد مر منه (قدس سره) انه يمكن قصد التعبدية بقصد محبوبيته
فما ذكر مقيسا عليه هو بنفسه محل الاشكال كتعدد الشرط واتحاد الجزاء وهما متحدان ملاكا.
ويحتمل ان يكون إشارة إلى أن ما ذكره من كون المجمع للعنوانين لا يوجب اجتماع الوجوبين بل يكون واجبا بالعرض، هو مناف لما مر منه في مسألة اجتماع الأمر والنهي من أن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون، بل العنوان كمرآة للمعنون ومتعلق الوجوب في الحقيقة هو المعنون، فيلزم اجتماع الوجوبين ويعود الاشكال المزبور من اجتماع الحكمين.
ويحتمل ان يكون إشارة إلى أن المثال المذكور وان كان مجمعا للوجوبين ويتزاحم الوجوبان فيه ولا يكونان فعليين لتزاحمهما، الا انه حيث إن المجمع محتمل للغرضين إذ لا يعقل انطباق كلي على شيء ما لم يكن فيه عنوانه، ولابد مع تحقق العنوان من تحقق الغرض الداعي إلى تعلق الوجوب بالعنوان، وإذا كان المجمع محتملا لكلا الغرضين فبإتيانه لابد من سقوط الوجوبين لتحقق الغرض الداعي للوجوب سواء كانا توصليين أو تعبديين، وسقوطهما إذا كانا توصليين بحصول الغرض واضح. واما لو كانا تعبدين فإنه قد مر منه (قدس سره) انه يمكن قصد التعبدية بقصد محبوبيته