بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤ - الصفحة ٢١١
وبالجملة: أصالة الظهور إنما يكون حجة فيما إذا شك فيما أريد، لا فيما إذا شك في أنه كيف أريد (1)،
____________________
(1) بعد ما عرفت انه يدور الامر بين التصرف في العام أو التصرف في الضمير، والتحقيق يقتضي عدم التصرف في العام والتصرف في الضمير، لان التصرف الذي بنى العقلاء عليه هو التصرف في الاستعمال لان يكون محددا للكشف عن الإرادة الجدية، وحيث إن المراد الجدي في الضمير معلوم لقيام القرينة على أن المراد الجدي من الضمير هو خصوص المطلقات الرجعيات ولم تقم القرينة على ما هو المراد الجدي من العام، فظهور العام في بقائه على عمومه الاستعمالي من موارد بناء العقلاء على الاخذ به لأنه يكشف عن المراد الجدي، بخلاف ظهور الضمير في كون أن المراد منه ومرجعه واحد بعد وضوح ما هو المراد من الضمير، فليس للعقلاء بناءا على عدم التصرف فيه لأنه ليس للعقلاء بناءا على احراز الاستعمال، فإنه من الواضح ان عدم التصرف في الضمير لا فائدة فيه سوى بيان كيفية الاستعمال بعد قيام القرينة على ما هو المراد منه.
وبعبارة أخرى: ان البناءات العقلائية انما هي لاحراز المراد لا لاحراز الاستعمال، والتصرف في العام لحفظ الظهور في الضمير نتيجته ان الضمير يكون استعماله استعمالا حقيقيا لعدم الشك فيما هو المراد منه، بخلاف التصرف في الضمير وابقاء العام على ظهوره في العموم فان نتيجته استكشاف المراد الجدي وهو بقاء العام على عمومه في الحكم المترتب عليه، وفائدته كون المراد الجدي بالتربص هو كونه حكما لمطلق المطلقات، وقد عرفت ان الحكم في الضمير معلوم وهو لخصوص الرجعيات، فلا فائدة فيه سوى احراز ان الضمير كيف كان استعماله؟
والى هذا أشار بقوله: ((كانت اصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها في جانب الضمير)) أي ان اصالة الظهور في العام سالمة عن اصالة الظهور في الضمير، ومعناه ان اصالة الظهور في العام سالمة وغير معارضة بأصالة الظهور في الضمير، ولا تصلح
(٢١١)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست