____________________
(1) بعد ما عرفت انه يدور الامر بين التصرف في العام أو التصرف في الضمير، والتحقيق يقتضي عدم التصرف في العام والتصرف في الضمير، لان التصرف الذي بنى العقلاء عليه هو التصرف في الاستعمال لان يكون محددا للكشف عن الإرادة الجدية، وحيث إن المراد الجدي في الضمير معلوم لقيام القرينة على أن المراد الجدي من الضمير هو خصوص المطلقات الرجعيات ولم تقم القرينة على ما هو المراد الجدي من العام، فظهور العام في بقائه على عمومه الاستعمالي من موارد بناء العقلاء على الاخذ به لأنه يكشف عن المراد الجدي، بخلاف ظهور الضمير في كون أن المراد منه ومرجعه واحد بعد وضوح ما هو المراد من الضمير، فليس للعقلاء بناءا على عدم التصرف فيه لأنه ليس للعقلاء بناءا على احراز الاستعمال، فإنه من الواضح ان عدم التصرف في الضمير لا فائدة فيه سوى بيان كيفية الاستعمال بعد قيام القرينة على ما هو المراد منه.
وبعبارة أخرى: ان البناءات العقلائية انما هي لاحراز المراد لا لاحراز الاستعمال، والتصرف في العام لحفظ الظهور في الضمير نتيجته ان الضمير يكون استعماله استعمالا حقيقيا لعدم الشك فيما هو المراد منه، بخلاف التصرف في الضمير وابقاء العام على ظهوره في العموم فان نتيجته استكشاف المراد الجدي وهو بقاء العام على عمومه في الحكم المترتب عليه، وفائدته كون المراد الجدي بالتربص هو كونه حكما لمطلق المطلقات، وقد عرفت ان الحكم في الضمير معلوم وهو لخصوص الرجعيات، فلا فائدة فيه سوى احراز ان الضمير كيف كان استعماله؟
والى هذا أشار بقوله: ((كانت اصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها في جانب الضمير)) أي ان اصالة الظهور في العام سالمة عن اصالة الظهور في الضمير، ومعناه ان اصالة الظهور في العام سالمة وغير معارضة بأصالة الظهور في الضمير، ولا تصلح
وبعبارة أخرى: ان البناءات العقلائية انما هي لاحراز المراد لا لاحراز الاستعمال، والتصرف في العام لحفظ الظهور في الضمير نتيجته ان الضمير يكون استعماله استعمالا حقيقيا لعدم الشك فيما هو المراد منه، بخلاف التصرف في الضمير وابقاء العام على ظهوره في العموم فان نتيجته استكشاف المراد الجدي وهو بقاء العام على عمومه في الحكم المترتب عليه، وفائدته كون المراد الجدي بالتربص هو كونه حكما لمطلق المطلقات، وقد عرفت ان الحكم في الضمير معلوم وهو لخصوص الرجعيات، فلا فائدة فيه سوى احراز ان الضمير كيف كان استعماله؟
والى هذا أشار بقوله: ((كانت اصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها في جانب الضمير)) أي ان اصالة الظهور في العام سالمة عن اصالة الظهور في الضمير، ومعناه ان اصالة الظهور في العام سالمة وغير معارضة بأصالة الظهور في الضمير، ولا تصلح