____________________
وكذلك في الخطاب المستفاد من الاجماع - مضافا إلى ما سيأتي من أن البرهان على عدم صحة تكليف المعدومين وعدم صحة مخاطبتهم لا يختص بالتكليف وبالخطاب بالحكم المستفادين من الالفاظ - والعقل هل يصح ان يتوجه إلى الغائبين والمعدومين أم لا؟
والقائل بصحته يقول به مطلقا في التكليف المستفاد من اللفظ أو الاجماع أو العقل، وفي الخطاب أيضا سواء كان مستفادا من اللفظ أو الاجماع أو العقل: بان يقوم الاجماع على أن النبي (خاطب الحاضرين بخطاب ولو بالإشارة من غير لفظ.
واما الجهة الثالثة: فهو ما يخص بالألفاظ لما عرفت انه فيما يراد من الالفاظ الواقعة بعد أداة الخطاب.
مضافا إلى ما مر من أن الالفاظ صالحة بنفسها لأن تشمل الغائبين والمعدومين ولكن حيث كانت الالفاظ مشفوعة بأداة الخطاب لذا وقع الكلام في شمولها لهم وعدم شمولها، وقد أشار إلى كون الكلام في الجهتين الأولتين عقليا لا لفظيا بقوله: ((لا يخفى ان النزاع على الوجهين الأولين يكون عقليا)) وأشار إلى أن الجهة الثالثة الكلام فيها لفظي لا عقلي بقوله: ((وعلى الوجه الأخير لغويا)).
(1) يظهر منه (قدس سره) انه يفصل بين المعدومين والغائبين كما يقتضيه استدلاله على عدم معقولية تكليف المعدومين، وتوضيحه:
ان المراد من التكليف الذي لا يعقل ان يشمل المعدومين هو التكليف بمرتبته الفعلية، اما مرتبة التنجز فلتأخرها عن مرتبة الفعلية فبالأولى ان لا يعقل أيضا.
واما الحكم بمرتبته الانشائية فيجوز ان يعم المعدومين كما سيصرح به، وإذا جاز بمرتبته الانشائية فالأولى جوازه بمرتبة الاقتضاء أيضا.
والحاصل: ان الحكم بمرتبته الفعلية هو التحريك التشريعي وهو دفع المبعوث تشريعا، والتحريك والدفع التشريعي هو بإزاء التحريك والدفع التكويني، ومن البديهي عدم معقولية التحريك الفعلي التكويني للمعدوم، إذ التحريك الفعلي
والقائل بصحته يقول به مطلقا في التكليف المستفاد من اللفظ أو الاجماع أو العقل، وفي الخطاب أيضا سواء كان مستفادا من اللفظ أو الاجماع أو العقل: بان يقوم الاجماع على أن النبي (خاطب الحاضرين بخطاب ولو بالإشارة من غير لفظ.
واما الجهة الثالثة: فهو ما يخص بالألفاظ لما عرفت انه فيما يراد من الالفاظ الواقعة بعد أداة الخطاب.
مضافا إلى ما مر من أن الالفاظ صالحة بنفسها لأن تشمل الغائبين والمعدومين ولكن حيث كانت الالفاظ مشفوعة بأداة الخطاب لذا وقع الكلام في شمولها لهم وعدم شمولها، وقد أشار إلى كون الكلام في الجهتين الأولتين عقليا لا لفظيا بقوله: ((لا يخفى ان النزاع على الوجهين الأولين يكون عقليا)) وأشار إلى أن الجهة الثالثة الكلام فيها لفظي لا عقلي بقوله: ((وعلى الوجه الأخير لغويا)).
(1) يظهر منه (قدس سره) انه يفصل بين المعدومين والغائبين كما يقتضيه استدلاله على عدم معقولية تكليف المعدومين، وتوضيحه:
ان المراد من التكليف الذي لا يعقل ان يشمل المعدومين هو التكليف بمرتبته الفعلية، اما مرتبة التنجز فلتأخرها عن مرتبة الفعلية فبالأولى ان لا يعقل أيضا.
واما الحكم بمرتبته الانشائية فيجوز ان يعم المعدومين كما سيصرح به، وإذا جاز بمرتبته الانشائية فالأولى جوازه بمرتبة الاقتضاء أيضا.
والحاصل: ان الحكم بمرتبته الفعلية هو التحريك التشريعي وهو دفع المبعوث تشريعا، والتحريك والدفع التشريعي هو بإزاء التحريك والدفع التكويني، ومن البديهي عدم معقولية التحريك الفعلي التكويني للمعدوم، إذ التحريك الفعلي