____________________
(1) حاصله: انه كما أن العمل بالعمومات الواقعة في معرض التخصيص لا يجوز الا بعد الفحص كذلك العمل بالأصول العملية كالبراءة والاحتياط والاستصحاب لا يجوز الا بعد الفحص عن الدليل، ولكن مع ذلك فرق بين وجوب الفحص عن تخصيص العام وبين الفحص عن الدليل في الأصول العملية، فان الفحص هنا فحص عن المانع عن حجية العام في عمومه بعد ثبوت مقتضى الحجية في العام، وفي الأصول العملية الفحص فيها فحص عن المقتضي، وانه في الأصول العملية لا اقتضاء للأصول للعمل على طبقها الا بعد الفحص، بخلافه في العام فان المقتضى فيه موجود والفحص فيها عن المانع.
وتوضيحه: ما عرفت من أن الموجب للفحص في العام هو وقوعه في معرض التخصيص، ومن الواضح ان معنى هذا كون العام له اقتضاء الحجية ولكن وقوعه في هذا المعرض أوجب التوقف عن تأثير هذا الاقتضاء حتى يتم عدم المانع عن تأثيره.
وبعبارة أخرى: ان الفحص عن المخصص في العام انما هو عما يزاحم حجية العام في عمومه، فان للعام ظهورا في العموم وهذا الظهور هو المقتضي لحجية العام عند العقلاء، ولكن وقوعه في معرض احتمال ان يكون لهذه الحجة حجة أخرى مزاحمة هو الذي أوجب الفحص عندهم بخلافه في الأصول العملية.
اما في الأصول العملية العقلية كقبح العقاب بلا بيان - مثلا - فمن البين انه لا [اقتضاء في الجواز والعمل] قبل الفحص لان الموضوع فيها هو عدم البيان، وانما
وتوضيحه: ما عرفت من أن الموجب للفحص في العام هو وقوعه في معرض التخصيص، ومن الواضح ان معنى هذا كون العام له اقتضاء الحجية ولكن وقوعه في هذا المعرض أوجب التوقف عن تأثير هذا الاقتضاء حتى يتم عدم المانع عن تأثيره.
وبعبارة أخرى: ان الفحص عن المخصص في العام انما هو عما يزاحم حجية العام في عمومه، فان للعام ظهورا في العموم وهذا الظهور هو المقتضي لحجية العام عند العقلاء، ولكن وقوعه في معرض احتمال ان يكون لهذه الحجة حجة أخرى مزاحمة هو الذي أوجب الفحص عندهم بخلافه في الأصول العملية.
اما في الأصول العملية العقلية كقبح العقاب بلا بيان - مثلا - فمن البين انه لا [اقتضاء في الجواز والعمل] قبل الفحص لان الموضوع فيها هو عدم البيان، وانما