____________________
وثانيا: مع امكان العمل بكل منهما كما مر في أغلب الوجوه المذكورة فلا وجه للعمل بمفهوم إحداهما فقط.
وثالثا: ان الأخذ بمفهوم إحداهما فقط لا يرفع التنافي لمعارضة مفهوم المأخوذ بها لمنطوق الشرطية الأخرى، غاية الأمر ان هذه الشرطية التي لا مفهوم لها لا تعارض مفهوم الشرطية المأخوذ بها فان الشرطية التي اخذ بها صاحب السرائر هي خفاء الأذان، فتدل على عدم وجوب القصر إذا لم يخف الأذان مطلقا، ويعارض هذا الاطلاق ما إذا خفيت الجدران ولم يخف الأذان، ولذلك قد ضرب عليه في النسخ المصححة فان كلام المصنف فيها ينتهي بقوله فافهم.
ثم لا يخفى انه إذا كان إحداهما اظهر من الأخرى فان لازم الأظهرية الغاء الشرطية الثانية من رأس، وإلا فمتى عمل بمنطوق الشرطية الثانية يحصل التعارض بينهما، فقوله (قدس سره): ((الا ان يكون ما أبقى على المفهوم أظهر)) لابد وان يرجع إلى ما ذكرنا من الغاء إحدى الشرطيتين والأخذ بالأظهر منهما.
(1) هذا الأمر الثالث يتحد موضوعا ومحمولا مع الأمر الثاني كما هو واضح، فإنه فيهما عنوان المسألة واحد وهو ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، والاختلاف بينهما هو ان الكلام في الأمر الثاني في تعدد الشرط واتحاد الجزاء من جهة التنافي في المفهوم، فالكلام فيه مبنى على القول بالمفهوم.
والكلام في الأمر الثالث من جهة انه هل يلزم الاتيان بهذا الجزاء متعددا فلا يتداخل تأثير الشرط ويكون لكل شرط فرد من هذه الحقيقة الواحدة الواقعة
وثالثا: ان الأخذ بمفهوم إحداهما فقط لا يرفع التنافي لمعارضة مفهوم المأخوذ بها لمنطوق الشرطية الأخرى، غاية الأمر ان هذه الشرطية التي لا مفهوم لها لا تعارض مفهوم الشرطية المأخوذ بها فان الشرطية التي اخذ بها صاحب السرائر هي خفاء الأذان، فتدل على عدم وجوب القصر إذا لم يخف الأذان مطلقا، ويعارض هذا الاطلاق ما إذا خفيت الجدران ولم يخف الأذان، ولذلك قد ضرب عليه في النسخ المصححة فان كلام المصنف فيها ينتهي بقوله فافهم.
ثم لا يخفى انه إذا كان إحداهما اظهر من الأخرى فان لازم الأظهرية الغاء الشرطية الثانية من رأس، وإلا فمتى عمل بمنطوق الشرطية الثانية يحصل التعارض بينهما، فقوله (قدس سره): ((الا ان يكون ما أبقى على المفهوم أظهر)) لابد وان يرجع إلى ما ذكرنا من الغاء إحدى الشرطيتين والأخذ بالأظهر منهما.
(1) هذا الأمر الثالث يتحد موضوعا ومحمولا مع الأمر الثاني كما هو واضح، فإنه فيهما عنوان المسألة واحد وهو ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، والاختلاف بينهما هو ان الكلام في الأمر الثاني في تعدد الشرط واتحاد الجزاء من جهة التنافي في المفهوم، فالكلام فيه مبنى على القول بالمفهوم.
والكلام في الأمر الثالث من جهة انه هل يلزم الاتيان بهذا الجزاء متعددا فلا يتداخل تأثير الشرط ويكون لكل شرط فرد من هذه الحقيقة الواحدة الواقعة