____________________
ولا يخفى ان قوله وكان من التسامح فيها فيه نحو إشارة إلى تمريض هذا الاحتمال لكون أدلة من بلغ موردها جعل الضعيف بحسب السند مستحبا بعنوان من بلغ، لا جعل الضعيف من ناحية الدلالة مستحبا، لوضوح دلالة قوله - وان كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله - على ذلك.
(1) الغرض من هذا بيان عدم الفرق بين المطلق والمقيد فيما ذكرنا من ناحية كون الحكم فيهما حكما إثباتيا وجوبيا كاعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة، أو سلبيا تحريميا كلا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة.
وعدم الفرق بينهما واضح فيما إذا كان التنافي بينهما لوحدة سبب الحكم، فان سبب الحكم إذا كان واحدا لابد وأن يكون المسبب عنه وهو الحكم واحدا، وإذا كان واحدا فهو اما الحكم الاطلاقي أو الحكم التقييدي، وكلما ذكر في التنافي بين المثبتين يجري في التنافي بين المنفيين، كما أنه لافرق بينهما في سبب التنافي وهو وحدة السبب فيما إذا ذكر السبب وكان واحدا فيهما، وفيما لم يذكر السبب ولكن قامت قرينة على وحدة الحكم فيهما.
وعلى كل فلا فرق بينهما أصلا فيما إذا كان السبب في التنافي هو وحدة الحكم فيهما والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيين... إلى آخر الجملة)) وأشار إلى عدم الفرق بينهما في ما يدل على وحدة الحكم، وانه تارة يكون وحدة السبب المذكور فيهما، وأخرى القرينة الدالة على وحدة الحكم بقوله: ((كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتحاد التكليف وحدة السبب وغيره... إلى آخر الجملة)).
(1) الغرض من هذا بيان عدم الفرق بين المطلق والمقيد فيما ذكرنا من ناحية كون الحكم فيهما حكما إثباتيا وجوبيا كاعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة، أو سلبيا تحريميا كلا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة.
وعدم الفرق بينهما واضح فيما إذا كان التنافي بينهما لوحدة سبب الحكم، فان سبب الحكم إذا كان واحدا لابد وأن يكون المسبب عنه وهو الحكم واحدا، وإذا كان واحدا فهو اما الحكم الاطلاقي أو الحكم التقييدي، وكلما ذكر في التنافي بين المثبتين يجري في التنافي بين المنفيين، كما أنه لافرق بينهما في سبب التنافي وهو وحدة السبب فيما إذا ذكر السبب وكان واحدا فيهما، وفيما لم يذكر السبب ولكن قامت قرينة على وحدة الحكم فيهما.
وعلى كل فلا فرق بينهما أصلا فيما إذا كان السبب في التنافي هو وحدة الحكم فيهما والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيين... إلى آخر الجملة)) وأشار إلى عدم الفرق بينهما في ما يدل على وحدة الحكم، وانه تارة يكون وحدة السبب المذكور فيهما، وأخرى القرينة الدالة على وحدة الحكم بقوله: ((كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتحاد التكليف وحدة السبب وغيره... إلى آخر الجملة)).