وقد انقدح مما ذكرناه، أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها، لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات (2)، فلا وجه لما عن الفخر وغيره، من ابتناء المسألة على أنها معرفات أو مؤثرات (3) مع أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها، في كونها
____________________
تم الإطلاق فيها بتمامية كلام المتكلم، فهو من قبيل ترجيح أحد المتعارضين على الآخر، كترجيح الدليل الحاكم على المحكوم والخاص على العام، ففي النتيجة لابد من رفع اليد عن اطلاق المادة ولا دوران بينه وبين ظهور الجملة في حدوث الجزاء عند العرف.
(1) حاصله: انه بعد ما عرفت يتبين ان قول المشهور بعدم التداخل وانه لا بد من إتيان الجزاء متعددا إذا تعدد وجود الشرط ليس فيه تصرف مناف لظهور الجملة الشرطية، بخلاف القول بالتداخل بأوجهه الثلاثة، فإنه لا بد فيه من التصرف ورفع اليد عن أحد ظهورات الجملة الشرطية، فالتمسك بظهور الجملة الشرطية يقتضي عدم التداخل إذا تعدد الشرط.
(2) حاصله انه قد عرفت ان القول بالتداخل المبتني على كون متعلق الوجوب هو الطبيعة الكلية لا يتم الا بالتصرف في أحد ظهورات الجملة الشرطية بنحو من الانحاء الثلاثة المتقدمة، والقول بعدم التداخل يتم بكون متعلق الوجوب هو فرد الطبيعة، ولا فرق في ذلك بين كون الشرط هو المؤثر بنفسه أو كاشفا ومعرفا عن المؤثر.
(3) المحكي عن فخر المحققين: انه ان قلنا بان الأسباب الشرعية معرفات عن المؤثر فلا بد من القول بالتداخل، وان قلنا إن الأسباب الشرعية مؤثرات بنفسها فلا مناص عن القول بعدم التداخل.
فالقول بالتداخل وعدمه يبتني على كون الأسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات.
(1) حاصله: انه بعد ما عرفت يتبين ان قول المشهور بعدم التداخل وانه لا بد من إتيان الجزاء متعددا إذا تعدد وجود الشرط ليس فيه تصرف مناف لظهور الجملة الشرطية، بخلاف القول بالتداخل بأوجهه الثلاثة، فإنه لا بد فيه من التصرف ورفع اليد عن أحد ظهورات الجملة الشرطية، فالتمسك بظهور الجملة الشرطية يقتضي عدم التداخل إذا تعدد الشرط.
(2) حاصله انه قد عرفت ان القول بالتداخل المبتني على كون متعلق الوجوب هو الطبيعة الكلية لا يتم الا بالتصرف في أحد ظهورات الجملة الشرطية بنحو من الانحاء الثلاثة المتقدمة، والقول بعدم التداخل يتم بكون متعلق الوجوب هو فرد الطبيعة، ولا فرق في ذلك بين كون الشرط هو المؤثر بنفسه أو كاشفا ومعرفا عن المؤثر.
(3) المحكي عن فخر المحققين: انه ان قلنا بان الأسباب الشرعية معرفات عن المؤثر فلا بد من القول بالتداخل، وان قلنا إن الأسباب الشرعية مؤثرات بنفسها فلا مناص عن القول بعدم التداخل.
فالقول بالتداخل وعدمه يبتني على كون الأسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات.