وكون العام الكتابي قطعيا صدورا، والخبر الواحد ظنيا سندا، لا يمنع عن التصرف في دلالته غير القطعية قطعا، وإلا لما جاز تخصيص المتواتر به أيضا، مع أنه جائز جزما.
والسر: أن الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم ودليل سند الخبر، مع أن الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينة على التصرف فيها، بخلافها، فإنها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره (2)،
____________________
(1) هذا دليل ثان على شمول أدلة حجية الخبر الواحد لتخصيص الكتاب به وحاصله: انه قلما يوجد خبر في العبادات والمعاملات الا وهناك عموم كتابي لابد من تخصيصه بذلك الخبر، فإذا لم تكن حجية الخبر الواحد شاملة لتخصيص الكتاب به يلزم لغوية جعل حجية خبر الواحد التي قامت الأدلة القطعية عليها، والمفروض مسلمية حجية الخبر عند القائل بعدم جواز تخصيص الكتاب به، مع أنه لا فائدة في حجية الخبر إذ قلنا بعدم جواز تخصيص الكتاب به، والى هذا أشار بقوله: ((مع أنه لولاه)) أي لولا كون حجية الخبر مما تشمل تخصيص الكتاب به ((لزم الغاء الخبر بالمرة أو ما بحكمه)) أي أو يلزم ما بحكم الالغاء بالمرة وهو لزوم حصر حجية الخبر في المورد النادر جدا، وهذا بحكم الغاء حجية الخبر، ولذا قال: ((ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لو سلم وجود ما لم يكن كذلك)) أي لو سلم وجود خبر لا يلزم منه تخصيص عموم كتابي، إلا انه من المسلم كون مثل هذا الخبر نادرا جدا بحيث ليس له أهمية تقتضي جعل حجية الخبر لأجله.
(2) هذا شروع في أدلة المانعين، أولها ما أشار اليه بقوله: ((وكون العام... إلى آخره)).
(2) هذا شروع في أدلة المانعين، أولها ما أشار اليه بقوله: ((وكون العام... إلى آخره)).