بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤ - الصفحة ١٦٥
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فيه خلاف، وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه، بل ادعي الاجماع عليه (1)، والذي ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام، أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة، من باب الظن النوعي للمشافه وغيره، ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا، ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا (2)، وعليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم
____________________
وقد أشار إلى الاستدلال الثالث بقوله: ((والمثبت من الأصول اللفظية... إلى آخر الجملة))، وأشار إلى لزوم الاقتصار على القدر المتيقن في بناء العقلاء بقوله: ((الا انه لابد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل... إلى آخر كلامه)).
(1) وقع الكلام في أنه هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص أم لا يجوز العمل به قبل الفحص عن المخصص؟
وقد استدل بعض القائلين بعدم جواز العمل به قبل الفحص معبرا بنفي الخلاف عن ذلك، كما يحكى ذلك عن كلام الغزالي انه: قال لا خلاف في عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص [واستدل بعض القائلين بالعدم] بالاجماع كما هو المنقول عن نهاية العلامة: انه لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص اجماعا.
(2) لا يخفى انه حيث يظهر من استدلال بعضهم في المقام عدم وضوح ما هو محل الكلام، لذلك ابتدأ المصنف ببيان ما ينبغي ان يكون هو محل النزاع قبل بيان مختاره.
وتوضيحه: ان محل الكلام هو ان اصالة العموم التي هي حجة من باب الظن النوعي والتي حجيتها مطلقة للمشافه وغيره، هل يجوز العمل بها قبل الفحص عن المخصص أم لا يجوز؟ وليس ذلك مختصا بما علم اجمالا بورود المخصصات، بل
(١٦٥)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 165 166 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست