____________________
وقد أشار إلى الاستدلال الثالث بقوله: ((والمثبت من الأصول اللفظية... إلى آخر الجملة))، وأشار إلى لزوم الاقتصار على القدر المتيقن في بناء العقلاء بقوله: ((الا انه لابد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل... إلى آخر كلامه)).
(1) وقع الكلام في أنه هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص أم لا يجوز العمل به قبل الفحص عن المخصص؟
وقد استدل بعض القائلين بعدم جواز العمل به قبل الفحص معبرا بنفي الخلاف عن ذلك، كما يحكى ذلك عن كلام الغزالي انه: قال لا خلاف في عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص [واستدل بعض القائلين بالعدم] بالاجماع كما هو المنقول عن نهاية العلامة: انه لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص اجماعا.
(2) لا يخفى انه حيث يظهر من استدلال بعضهم في المقام عدم وضوح ما هو محل الكلام، لذلك ابتدأ المصنف ببيان ما ينبغي ان يكون هو محل النزاع قبل بيان مختاره.
وتوضيحه: ان محل الكلام هو ان اصالة العموم التي هي حجة من باب الظن النوعي والتي حجيتها مطلقة للمشافه وغيره، هل يجوز العمل بها قبل الفحص عن المخصص أم لا يجوز؟ وليس ذلك مختصا بما علم اجمالا بورود المخصصات، بل
(1) وقع الكلام في أنه هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص أم لا يجوز العمل به قبل الفحص عن المخصص؟
وقد استدل بعض القائلين بعدم جواز العمل به قبل الفحص معبرا بنفي الخلاف عن ذلك، كما يحكى ذلك عن كلام الغزالي انه: قال لا خلاف في عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص [واستدل بعض القائلين بالعدم] بالاجماع كما هو المنقول عن نهاية العلامة: انه لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص اجماعا.
(2) لا يخفى انه حيث يظهر من استدلال بعضهم في المقام عدم وضوح ما هو محل الكلام، لذلك ابتدأ المصنف ببيان ما ينبغي ان يكون هو محل النزاع قبل بيان مختاره.
وتوضيحه: ان محل الكلام هو ان اصالة العموم التي هي حجة من باب الظن النوعي والتي حجيتها مطلقة للمشافه وغيره، هل يجوز العمل بها قبل الفحص عن المخصص أم لا يجوز؟ وليس ذلك مختصا بما علم اجمالا بورود المخصصات، بل