____________________
(1) بعد ما عرفت ان من مقدمات الاطلاق كون المتكلم في مقام بيان مراده، وان من الواضح ان المتكلم ربما يكون في مقام البيان من جهة خاصة دون جهة أخرى كما هو مشاهد بالوجدان، فإذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة إضافة صديقه، فقال لعبده أحسن لفلان فليس لعبده التمسك باطلاق لفظ الاحسان في فرضه لصديقه إذا كان المولى في مقام البيان من جهة إضافة صديقه فقط، ولذا لا يتمسكون باطلاق الاحكام الواردة في مقام البيان من جهة التشريع في الجهات الأخرى، فقول الشارع مثلا الصلاة واجبة على كل مكلف ليس له اطلاق ينفي به الجزء المشكوك في كونه من اجزائها أم لا.
ولذلك أنكروا على الشيخ (قدس سره) في تمسكه باطلاق [فكلوا مما أمسكن] (1) على طهارة موضع عضة الكلب المعلم من الحيوان الذي يصطاده الكلب، لان الاطلاق وارد في مقام بيان حكم الحلية للحيوان وانه من المذكى إذا صاده الكلب المعلم، لا من كل جهة حتى من ناحية الطهارة والنجاسة، فجواز الأكل الذي دلت عليه الآية المباركة هو الجواز من ناحية انه ليس من الميتة التي لا يحل اكلها، فهو في مقام البيان من جهة الحلية لا من كل جهة حتى الجواز من ناحية كونه طاهرا وليس بنجس، فالآية المباركة هي في مقام البيان من ناحية الحلية، واما من ناحية الطهارة فهي في مقام الاهمال لا البيان، ولذا قال: ((فلابد في حمله على الاطلاق بالنسبة
ولذلك أنكروا على الشيخ (قدس سره) في تمسكه باطلاق [فكلوا مما أمسكن] (1) على طهارة موضع عضة الكلب المعلم من الحيوان الذي يصطاده الكلب، لان الاطلاق وارد في مقام بيان حكم الحلية للحيوان وانه من المذكى إذا صاده الكلب المعلم، لا من كل جهة حتى من ناحية الطهارة والنجاسة، فجواز الأكل الذي دلت عليه الآية المباركة هو الجواز من ناحية انه ليس من الميتة التي لا يحل اكلها، فهو في مقام البيان من جهة الحلية لا من كل جهة حتى الجواز من ناحية كونه طاهرا وليس بنجس، فالآية المباركة هي في مقام البيان من ناحية الحلية، واما من ناحية الطهارة فهي في مقام الاهمال لا البيان، ولذا قال: ((فلابد في حمله على الاطلاق بالنسبة