فصل ربما عد من الالفاظ الدالة على العموم، النكرة في سياق النفي أو النهي، ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلا، لضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة، إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود، وإلا كانت
____________________
(1) لا يخفى انه بعد ان كان الدليل على وضع بعض الالفاظ للعموم هو التبادر الذي هو العلامة التامة لتعيين ما وضع له لا ينبغي ان يصغى إلى هذه الأدلة لأنها لا تزيد على أنها استحسان، والاستحسان مع أنه لا مجال له مع قيام ما يوجب العلم بالوضع انه لا يثبت به الوضع، وهذا رد لكلا الدليلين، وقد أشار اليه بقوله: ((ومعه لا يصغي)) ثم أشار إلى ما يرد على الدليل الأول بالخصوص: وهو كون الخصوص قدرا متيقنا لا يقتضي وضع اللفظ له، وقد مر مفصلا بقوله: ((مع أن تيقن ارادته... إلى آخر الجملة)).
قوله: ((مع كون العموم)) حاصله: انه كثيرا ما يراد إفادة العموم بعمومه ومع كثرة إرادة إفادة العموم لا تقتضي الحكمة وضع اللفظ لخصوص القدر المتيقن.
(2) هذا إشارة إلى ما يرد على الخصوص الدليل الثاني وهو ايرادان كما عرفت أشار إلى الأول بقوله: ((اشتهار التخصيص... إلى آخره))، وأشار إلى الثاني بقوله: ((ولو سلم... إلى آخره)).
قوله: ((مع كون العموم)) حاصله: انه كثيرا ما يراد إفادة العموم بعمومه ومع كثرة إرادة إفادة العموم لا تقتضي الحكمة وضع اللفظ لخصوص القدر المتيقن.
(2) هذا إشارة إلى ما يرد على الخصوص الدليل الثاني وهو ايرادان كما عرفت أشار إلى الأول بقوله: ((اشتهار التخصيص... إلى آخره))، وأشار إلى الثاني بقوله: ((ولو سلم... إلى آخره)).