____________________
اللغوية، فإنه إذا كان الوصف واردا مورد الغالب لا يكون ذكره لغوا، لأنه يكون كإعادة وتأكيد الموضوع، وقد عرفت ان بعض القائلين بالمفهوم يقولون به لتبادر العلية المنحصرة منه ومع كونه متبادرا اليه، والدلالة فيه وضعية لا يختلف حالها في الوصف الوارد مورد الغالب وغيره.
وثالثا: انه لو كان الورود مورد الغالب موجبا لكونه كالوصف المساوي والحاق النادر بالمعدوم، لكان ذلك موجبا للانصراف إلى خصوص الوصف الوارد مورد الغالب، ولازمه اختصاص الحكم به وهذا ينافي ما أراده المشترطون له، فإنهم يقولون إنه لا مفهوم له والحكم يعم الوصف وغيره، فتأمل.
(1) ينبغي بيان النسبة بين الوصف والموصوف ليتبين ما هو داخل في النزاع وما هو خارج عنه.
فان كانت النسبة بينها التساوي كالضاحك والانسان، أو كان الوصف أعم كالماشي بالنسبة إلى الانسان، فان الماشي أعم من الانسان لعدم صدق الانسان من دون الماشي وصدق الماشي من دون الانسان. ولا ينبغي دخول هذين في محل النزاع لأن المفهوم انتفاء سنخ الحكم عن الموضوع، فلابد إذا من ثبوت الموضوع وانتفاء الوصف لظهور ثمرة النزاع في دلالة القضية الوصفية على انتفاء سنخ الحكم عن الموضوع - بناءا على المفهوم - وعدم دلالتها على الانتفاء عند انتفاء الوصف، وفيما إذا كان الوصف مساويا أو أعم لا ثبوت للموضوع عند انتفاء الوصف حتى يكون داخلا في محل النزاع.
وثالثا: انه لو كان الورود مورد الغالب موجبا لكونه كالوصف المساوي والحاق النادر بالمعدوم، لكان ذلك موجبا للانصراف إلى خصوص الوصف الوارد مورد الغالب، ولازمه اختصاص الحكم به وهذا ينافي ما أراده المشترطون له، فإنهم يقولون إنه لا مفهوم له والحكم يعم الوصف وغيره، فتأمل.
(1) ينبغي بيان النسبة بين الوصف والموصوف ليتبين ما هو داخل في النزاع وما هو خارج عنه.
فان كانت النسبة بينها التساوي كالضاحك والانسان، أو كان الوصف أعم كالماشي بالنسبة إلى الانسان، فان الماشي أعم من الانسان لعدم صدق الانسان من دون الماشي وصدق الماشي من دون الانسان. ولا ينبغي دخول هذين في محل النزاع لأن المفهوم انتفاء سنخ الحكم عن الموضوع، فلابد إذا من ثبوت الموضوع وانتفاء الوصف لظهور ثمرة النزاع في دلالة القضية الوصفية على انتفاء سنخ الحكم عن الموضوع - بناءا على المفهوم - وعدم دلالتها على الانتفاء عند انتفاء الوصف، وفيما إذا كان الوصف مساويا أو أعم لا ثبوت للموضوع عند انتفاء الوصف حتى يكون داخلا في محل النزاع.