____________________
(1) حاصله: انه إذا كان الموضوع له اسم الجنس هو الماهية بقيد الارسال - يرد عليه ايرادان:
الأول: ان لازم كونه مقيدا بالإرسال لزوم تجريده عن هذا القيد فيما إذا استعمل في الماهية المجردة عن الارسال، ولازم ذلك كونها في هذا الاستعمال قد استعملت مجازا لاستعمالها في غير ما هو الموضوع له، لوضوح كون الماهية المقيدة بالارسال غير الماهية المجردة، ولابد في المستعمل مجازا من لحاظ العناية والعلاقة فيه في مقام الاستعمال، ولا نجد في أنفسنا لحاظ علاقة ولا عناية في استعمال اسم الجنس في الماهية المجردة عن الارسال، والى هذا أشار بقوله: ((لوضوح صدقها)) أي لوضوح ان الماهية الموضوع لها اسم الجنس تصدق على الماهية المجردة بما هي موضوع لها و ((بما لها من المعنى بلا عناية التجريد عما هو قضية)) الارسال المأخوذ فيها الذي مرجعه إلى ((الاشتراط والتقييد فيها كما لا يخفى)) ولو كانت مقيدة بالارسال للزم تجريدها المستلزم للمجاز ولحاظ العلاقة والعناية.
الايراد الثاني: هو انه لو كان الموضوع له اسم الجنس هو الماهية بقيد الارسال لكانت من الكلي العقلي، لوضوح ان الافراد الخارجية للماهية هي حصصها، وكل حصة موجود جزئي خارجي وليس في الخارج وجود جامع لجميع حصصها، فإذا كان الموضوع له هو الماهية المقيدة بالارسال والعموم أي بالوجود السعي الساري لا يكون لها بما هي مقيدة بهذا القيد مصداق خارجي، إذ كل موجود خارجي هو حصة واحدة لا جميع الحصص، فلازم هذا القيد فيها ان لا يكون لها فرد خارجي، وأن تكون من الماهيات المقيدة بالكلية والعموم، والماهية المقيدة بذلك من الكلي العقلي الذي لا موطن له الا الذهن، والى هذا أشار بقوله: ((مع بداهة عدم صدق
الأول: ان لازم كونه مقيدا بالإرسال لزوم تجريده عن هذا القيد فيما إذا استعمل في الماهية المجردة عن الارسال، ولازم ذلك كونها في هذا الاستعمال قد استعملت مجازا لاستعمالها في غير ما هو الموضوع له، لوضوح كون الماهية المقيدة بالارسال غير الماهية المجردة، ولابد في المستعمل مجازا من لحاظ العناية والعلاقة فيه في مقام الاستعمال، ولا نجد في أنفسنا لحاظ علاقة ولا عناية في استعمال اسم الجنس في الماهية المجردة عن الارسال، والى هذا أشار بقوله: ((لوضوح صدقها)) أي لوضوح ان الماهية الموضوع لها اسم الجنس تصدق على الماهية المجردة بما هي موضوع لها و ((بما لها من المعنى بلا عناية التجريد عما هو قضية)) الارسال المأخوذ فيها الذي مرجعه إلى ((الاشتراط والتقييد فيها كما لا يخفى)) ولو كانت مقيدة بالارسال للزم تجريدها المستلزم للمجاز ولحاظ العلاقة والعناية.
الايراد الثاني: هو انه لو كان الموضوع له اسم الجنس هو الماهية بقيد الارسال لكانت من الكلي العقلي، لوضوح ان الافراد الخارجية للماهية هي حصصها، وكل حصة موجود جزئي خارجي وليس في الخارج وجود جامع لجميع حصصها، فإذا كان الموضوع له هو الماهية المقيدة بالارسال والعموم أي بالوجود السعي الساري لا يكون لها بما هي مقيدة بهذا القيد مصداق خارجي، إذ كل موجود خارجي هو حصة واحدة لا جميع الحصص، فلازم هذا القيد فيها ان لا يكون لها فرد خارجي، وأن تكون من الماهيات المقيدة بالكلية والعموم، والماهية المقيدة بذلك من الكلي العقلي الذي لا موطن له الا الذهن، والى هذا أشار بقوله: ((مع بداهة عدم صدق