____________________
(1) حاصله: ان انطباق العنوانين على واحد لا يقلب العنوان المنطبق عليه اليهما، نعم غايته أنه يكون العنوان المنطبق عليه العنوانان له وجوب بالعرض ولا يكون واجبا بالذات حتى يتزاحم العنوانان فيه، وهذا مراده من قوله: ((بل غايته ان انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب وانتزاع صفته له)) وفي قوله انتزاع صفته له إشارة إلى ما ذكرنا من أنه يكون واجبا بالعرض لا بالذات، والا فكيف يعقل ان يتولد من الوجوبين المجتمعين وجوب ذاتي، نعم يعقل ان يوجب الاجتماع تأكد الوجوب ولكنه ليس البناء في هذا الالتزام عليه وانما هو مبنى الالتزام الثالث.
(2) حاصله: ان ما ذكرنا من الالتزام بالوجوب العرضي للمنطبق عليه العنوانان انما هو على القول بعدم جواز الاجتماع.
واما على القول بجواز الاجتماع فلا داعي للالتزام بالوجوب العرضي، بل عليه لا مانع من كون المورد للتصادق مجمعا للوجوبين الذاتيين لعدم سراية أحدهما إلى الآخر، بعد ان كان لكل منهما عنوان غير العنوان الآخر.
(3) حاصله: ان مقام تعدد الشرط واتحاد الجزاء ظاهر القضية الشرطية فيه كما عرفت كون عنوان الجزاء الواحد بما هو واحد قد اجتمع فيه الوجوبان بواسطة تعدد الشرط، فهو من اجتماع الحكمين في واحد بعنوان واحد، وهو مما لا ريب في محاليته، ولذا كان الالتزام بأن هذا الجزاء الواحد وان كان ظاهر القضية الشرطية كونه هو متعلق الوجوب، الا انه برفع اليد عن هذا الظاهر وجعل المتعلق حقايق متعددة يرتفع الاشكال، ويكون هذا الجزاء الواحد مجمعا للعنوانين الواجبين لا انه هو بنفسه متعلقا للوجوبين.
(2) حاصله: ان ما ذكرنا من الالتزام بالوجوب العرضي للمنطبق عليه العنوانان انما هو على القول بعدم جواز الاجتماع.
واما على القول بجواز الاجتماع فلا داعي للالتزام بالوجوب العرضي، بل عليه لا مانع من كون المورد للتصادق مجمعا للوجوبين الذاتيين لعدم سراية أحدهما إلى الآخر، بعد ان كان لكل منهما عنوان غير العنوان الآخر.
(3) حاصله: ان مقام تعدد الشرط واتحاد الجزاء ظاهر القضية الشرطية فيه كما عرفت كون عنوان الجزاء الواحد بما هو واحد قد اجتمع فيه الوجوبان بواسطة تعدد الشرط، فهو من اجتماع الحكمين في واحد بعنوان واحد، وهو مما لا ريب في محاليته، ولذا كان الالتزام بأن هذا الجزاء الواحد وان كان ظاهر القضية الشرطية كونه هو متعلق الوجوب، الا انه برفع اليد عن هذا الظاهر وجعل المتعلق حقايق متعددة يرتفع الاشكال، ويكون هذا الجزاء الواحد مجمعا للعنوانين الواجبين لا انه هو بنفسه متعلقا للوجوبين.