____________________
كان مانعا من جهة استعمال (إلا) في ذلك، وحيث لم يعلم التفات المتكلم إلى هذا الصلوح ولم ينصب القرينة عليه فلاوجه للاعتماد على مثل هذا لمنع الاطلاق.
وبعبارة أخرى: ان المانع عن الاطلاق هو كون محتمل القرينية صالحا بحسب المتفاهم العرفي للقرينية، وإذا لم يكن كذلك فأصالة الاطلاق بمعنى ان الأصل في الكلام الذي فيه قابلية الاطلاق ان يكون المتكلم بصدده مع ضميمة اصالة عدم القرينة تتم مقدمات الحكمة ويجري الاطلاق، والمقام من هذا القبيل لان (إلا) وان كانت صالحة بذاتها للقرينية الا انها لم يحرز انها بحسب المتفاهم العرفي صالحة لذلك.
إلا ان يقال: ان الاطلاق حيث ان لازمه هو انه لو لم يرد الاطلاق لكان ناقضا للغرض، فمجرد احتمال ان يكون قد اعتمد عليه يكون مانعا عن هذا اللازم لأنه يكفي في عدم لزوم نقض الغرض صرف كون الكلام محتفا بما يصلح للقرينية، فإنه بعد صلاحية (إلا) لرجوعها إلى الكل يكون مما يحتمل ان يكون هو مراد المتكلم فيكون مانعا عن جريان الاطلاق ومقدمات الحكمة.
وبعبارة أخرى: انه يمنع عن جريان الاطلاق أخص الاحتمالات.
(1) لا يخفى انه يحتمل ان يكون مراده من قوله المعتبر بالخصوص هو الخبر الذي قامت الأدلة الخاصة على حجيته كالاجماع والأخبار المتواترة والسيرة الممضاة، في قبال الخبر الواحد الذي قام دليل الانسداد على اعتباره لأنه انما يقوم على حجية مطلق الظن، والخبر الواحد أحد المصاديق وليس الانسداد دليلا على حجية خبر الواحد بعنوان كونه خبر واحد.
وبعبارة أخرى: ان المانع عن الاطلاق هو كون محتمل القرينية صالحا بحسب المتفاهم العرفي للقرينية، وإذا لم يكن كذلك فأصالة الاطلاق بمعنى ان الأصل في الكلام الذي فيه قابلية الاطلاق ان يكون المتكلم بصدده مع ضميمة اصالة عدم القرينة تتم مقدمات الحكمة ويجري الاطلاق، والمقام من هذا القبيل لان (إلا) وان كانت صالحة بذاتها للقرينية الا انها لم يحرز انها بحسب المتفاهم العرفي صالحة لذلك.
إلا ان يقال: ان الاطلاق حيث ان لازمه هو انه لو لم يرد الاطلاق لكان ناقضا للغرض، فمجرد احتمال ان يكون قد اعتمد عليه يكون مانعا عن هذا اللازم لأنه يكفي في عدم لزوم نقض الغرض صرف كون الكلام محتفا بما يصلح للقرينية، فإنه بعد صلاحية (إلا) لرجوعها إلى الكل يكون مما يحتمل ان يكون هو مراد المتكلم فيكون مانعا عن جريان الاطلاق ومقدمات الحكمة.
وبعبارة أخرى: انه يمنع عن جريان الاطلاق أخص الاحتمالات.
(1) لا يخفى انه يحتمل ان يكون مراده من قوله المعتبر بالخصوص هو الخبر الذي قامت الأدلة الخاصة على حجيته كالاجماع والأخبار المتواترة والسيرة الممضاة، في قبال الخبر الواحد الذي قام دليل الانسداد على اعتباره لأنه انما يقوم على حجية مطلق الظن، والخبر الواحد أحد المصاديق وليس الانسداد دليلا على حجية خبر الواحد بعنوان كونه خبر واحد.