والتحقيق: إنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم، كما في قوله: كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، وكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، كانت دالة على ارتفاعه عند حصولها، لانسباق ذلك منها، كما لا يخفى، وكونه قضية تقييده بها، وإلا لما كان ما جعل غاية له بغاية، وهو واضح إلى النهاية (2).
____________________
(1) لا يخفى ان الغاية ربما تكون لتحديد المسافة كقولنا سار الجيش ستين فرسخا من البصرة إلى الكوفة، وربما تكون لتحديد السير كقولنا سار الركب إلى أن كلت اباط الإبل، وثالثة يكون المراد من الغاية متلوها الذي هو قيد للحكم أو الموضوع والظاهر أن محل الكلام في الدلالة على المفهوم وعدمه هو المعنى الثالث.
ثم لا يخفى ان البحث في هذا الفصل المعقود للغاية في موردين:
الأول: في دلالتها على المفهوم وعدمه.
الثاني: في أن الغاية هل هي داخلة في المغيى أو لا؟ أي ان متلو الغاية هل يكون مشمولا للحكم المنطوقي أو خارجا عنه وقد أشار اليهما، فأشار إلى كونها دالة على المفهوم أولا بقوله: ((هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية)) أو لا؟ وأشار إلى كون الغاية داخلة في المغيا أولا بقوله: ((بناءا على دخول الغاية في المغيا)) لأنه بناءا على دخولها في المغيا تكون داخلة في المنطوق، ويكون الكلام في دلالة القضية الغائية على انتفاء الحكم عما بعد الغاية وعدم الدلالة، وبناءا على خروج الغاية عن المغيا تكون خارجة عن المنطوق وتكون مما تدل القضية الغائية على انتفاء الحكم عنها بناءا على دلالتها على المفهوم، ولذا قال: ((أو عنها وبعدها بناءا على خروجها)).
(2) الأقوال في المسألة ثلاثة:
ثم لا يخفى ان البحث في هذا الفصل المعقود للغاية في موردين:
الأول: في دلالتها على المفهوم وعدمه.
الثاني: في أن الغاية هل هي داخلة في المغيى أو لا؟ أي ان متلو الغاية هل يكون مشمولا للحكم المنطوقي أو خارجا عنه وقد أشار اليهما، فأشار إلى كونها دالة على المفهوم أولا بقوله: ((هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية)) أو لا؟ وأشار إلى كون الغاية داخلة في المغيا أولا بقوله: ((بناءا على دخول الغاية في المغيا)) لأنه بناءا على دخولها في المغيا تكون داخلة في المنطوق، ويكون الكلام في دلالة القضية الغائية على انتفاء الحكم عما بعد الغاية وعدم الدلالة، وبناءا على خروج الغاية عن المغيا تكون خارجة عن المنطوق وتكون مما تدل القضية الغائية على انتفاء الحكم عنها بناءا على دلالتها على المفهوم، ولذا قال: ((أو عنها وبعدها بناءا على خروجها)).
(2) الأقوال في المسألة ثلاثة: