____________________
مسقطا للأمر بقوله: ((ولا محاله يسقط الأمر بامتثاله وموافقته)) وأشار إلى أن العامين من وجه يتعدد المتعلق فيهما بقوله: ((وان كان له امتثال كل منهما على حدة)) وقد ظهر ان المثال المذكور هو من التداخل المسببي غير التأكدي، لأن الوجوب في كل واحد غير الوجوب في الآخر، فهو متعدد ولكنه مع ذلك يحصل امتثالهما بإتيان شيء واحد، فالوضوء الذي حاله كحال هذا المثال في كونه مجمعا للحقايق التي لكل واحدة منها وجوب غير وجوب الأخرى، ولم يرد في مقام التعلق الوجوب على الوجوب حتى يكون مجالا للتأكد كما سيأتي بيانه في الالتزام الثالث، نعم هو من التداخل لما عرفت من أن المراد منه انه لا يجب اتيان الوضوء متعددا بل يكفى اتيانه مرة واحدة.
(1) حاصل ان قلت إن المثال المذكور وهو أكرم عالما وأضف هاشميا من العامين من وجه، والعامان من وجه لهما مورد افتراق ومورد اجتماع، وفي مورد الافتراق وان كان لا يلزم اجتماع الحكمين ولكن في مورد الاجتماع يلزم اجتماع الحكمين، فهذا المثال الذي كان هو المقيس عليه في هذا الالتزام لتعدد الشرط واتحاد الجزاء لرفع محذور اجتماع الحكمين هو نفسه يلزم منه في مورد التصادق اجتماع الحكمين، وإذا اجتمع الحكمان في مورد فلا مناص عن تزاحمهما، وإذا تزاحما لا يعقل ان يكونا فعليين في مورد التصادق، وإذا لم يكونا فعليين فلا يمكن ان يقصد بمورد التصادق امتثالهما، لان قصد الامتثال انما يكون للحكم الفعلي، وقد عرفت عدم فعلية الحكمين في مورد الاجتماع، والى هذا أشار بقوله: ((كيف يمكن ذلك أي الامتثال بما تصادق عليه العنوانان مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه)) أي في مورد التصادق.
(1) حاصل ان قلت إن المثال المذكور وهو أكرم عالما وأضف هاشميا من العامين من وجه، والعامان من وجه لهما مورد افتراق ومورد اجتماع، وفي مورد الافتراق وان كان لا يلزم اجتماع الحكمين ولكن في مورد الاجتماع يلزم اجتماع الحكمين، فهذا المثال الذي كان هو المقيس عليه في هذا الالتزام لتعدد الشرط واتحاد الجزاء لرفع محذور اجتماع الحكمين هو نفسه يلزم منه في مورد التصادق اجتماع الحكمين، وإذا اجتمع الحكمان في مورد فلا مناص عن تزاحمهما، وإذا تزاحما لا يعقل ان يكونا فعليين في مورد التصادق، وإذا لم يكونا فعليين فلا يمكن ان يقصد بمورد التصادق امتثالهما، لان قصد الامتثال انما يكون للحكم الفعلي، وقد عرفت عدم فعلية الحكمين في مورد الاجتماع، والى هذا أشار بقوله: ((كيف يمكن ذلك أي الامتثال بما تصادق عليه العنوانان مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه)) أي في مورد التصادق.