بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤ - الصفحة ١٥٤
وأما صحة الصوم في السفر بنذره فيه - بناءا على عدم صحته فيه بدونه - وكذا الاحرام قبل الميقات، فإنما هو لدليل خاص، كاشف عن رجحانهما ذاتا في السفر وقبل الميقات، وإنما لم يأمر بهما استحبابا أو وجوبا لمانع يرتفع مع النذر، وإما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك، كما ربما يدل عليه ما في الخبر من كون الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت (1).
____________________
(1) هذا هو الجواب عن التأييد، الذي حاصله دلالة الاخبار على كون العناوين الثانوية باستطاعتها ان تثبت حكما لهذا المشكوك مع أنه غير مشمول للعمومات الأولية، كالاخبار الدالة على صحة الصوم في السفر بالنذر، وعلى صحة الاحرام قبل الميقات بالنذر أيضا.
وقد أجاب عنه بأجوبة ثلاثة، بعد ان نبه على أن صحة السفر بالنذر انما هو بناءا على عدم صحته بغير النذر، خلافا لما هو المشهور من صحة الصوم المندوب في السفر من دون النذر، والى هذا أشار بقوله: ((بناءا على عدم صحته فيه)) أي عدم صحة الصوم في السفر ((بدونه)) أي بدون النذر، واما بناءا على ما هو المشهور من صحة الصوم الندبي في السفر من دون النذر فلا موقع لهذا التأييد، لأنه يكون مما تشمله العمومات الأولية ابتداءا فلا شك فيه حتى تكون العمومات الثانوية مثبتة للحكم فيه.
وعلى كل فلابد من تمهيد وتوضيح في المقام لتظهر أجوبة المصنف عما هو محل الكلام في المقام، وهو ان نقول:
ان هذا التأييد انما هو كنقض على ما ادعيناه: من أن العناوين الثانوية كالنذر لا تشمل المشكوك لأنه قد اخذ في موضوعها حكم الرجحان أو الإباحة، والمشكوك على الفرض قد شك في رجحانه أو اباحته ولا يعقل ان يثبت الحكم موضوعه مع أنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
(١٥٤)
مفاتيح البحث: الصيام، الصوم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 150 151 154 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست