بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٥
المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين فصل عرف المطلق بأنه: ما دل على شائع في جنسه، وقد أشكل عليه بعض الاعلام، بعدم الاطراد أو الانعكاس، وأطال الكلام في النقض والابرام، وقد نبهنا في غير مقام (1) على أنه مثله شرح الاسم، وهو مما
____________________
(1) قصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين (1) لا يخفى ان المطلق غير العام، ولذا كان لكل منهما فصل يخصه.
وقد عرف المطلق: بأنه ما دل على شايع في جنسه.
ربما يقال: ظاهر هذا التعريف ان المراد بالمطلق المعرف بهذا التعريف هو اللفظ الموضوع، فإذا كان الدال على الشايع في جنسه غير اللفظ فهو خارج عن هذا التعريف، ويدل على كونه هو اللفظ هو انصراف لفظ الدلالة إلى الدلالة المستفادة من اللفظ، وعلى كونه هو الموضوع هو ظهور الدلالة في كونها على نحو قالبية اللفظ للمعنى، ومن الواضح ان قالبية اللفظ للمعنى انما تكون بالوضع.
ولكن الانصاف ان لمنع هذا الانصراف والظهور مجالا.
وعلى كل فالمطلق - بحسب هذا التعريف - هو الدال على معنى شايع في جنسه.
وأورد عليه بأنه غير مطرد أي انه يدخل فيه غيره فهو لا يكون مانعا، لأن هذا التعريف يشمل (من) و (ما) الموضوعة للعموم البدلي، فإنها تدل على الشايع في جنسه وهي من ألفاظ العموم وليست من المطلق.
وبعدم الانعكاس: أي انه يخرج منه ما هو داخل فيه فلا يكون جامعا، لعدم شمول هذا التعريف لاسم الجنس الموضوع للماهية المهملة المبهمة من دون دلالة لها
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 273 275 276 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست