بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤ - الصفحة ١٠
صورة، إلا أنه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط، متصادقة على واحد، فالذمة وإن اشتغلت بتكاليف متعددة، حسب تعدد الشروط، إلا أن الاجتزاء بواحد لكونه مجمعا لها، كما في أكرم هاشميا وأضف عالما، فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة، ضرورة أنه بضيافته بداعي الامرين، يصدق أنه امتثلهما، ولا محالة يسقط الامر بامتثاله وموافقته، وإن كان له امتثال كل منهما على حدة، كما إذا أكرم الهاشمي بغير
____________________
أعم من الحدوث عند الحدوث الذي لازمه التأثير الاستقلالي أو الاشتراك في التأثير فيما إذا تقارن وجود الشرطين، ومن كون الجزاء ثابتا عند ثبوت الشرط وان كان التأثير للشرط الأول، فإذا رفعنا اليد عن هذا الظهور والتزمنا بالثبوت عند الثبوت يرتفع الاشكال من ناحية اجتماع الحكمين ويحصل التداخل السببي، فان السببين - أي الشرطين - ان تقارنا أثرا أثرا واحدا وهو الوجوب الواحد المتعلق بطبيعة الوضوء الواحدة وان سبق أحدهما كان التأثير له ولا تأثير للثاني.
وقد عرفت مما ذكرنا ان المراد من التداخل هو كون الواجب اتيان الوضوء مرة واحد، في قبال قول المشهور القائلين بأنه ينبغي ان يتعدد اثبات الوضوء كلما تعدد الشرط حقيقة أو وجودا، فالتعدد حقيقة كما في البول والنوم، والتعدد وجودا كما فيما إذا تعدد البول والى هذا أشار بقوله: ((فلابد على القول بالتداخل من التصرف فيه اما بالالتزام بعدم دلالتها )) أي بعدم دلالة القضية الشرطية ((في هذا الحال)) أي في حال تكرر الشرط اما حقيقة أو وجودا ((على الحدوث عند الحدوث بل على مجرد الثبوت)) أي على مجرد كون الجزاء ثابتا حال ثبوت الشرط الذي عرفت انه أعم.
(١٠)
مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست