____________________
يناسبه العموم البدلي دون الاستيعابي بقوله: ((فان العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن ارادته وإرادة غير العموم البدلي)) بان يريد نوعا خاصا أو البيع الذي يختاره المكلف ((وان كانت ممكنة)) إذ لا محالية فيها ((الا انها منافية للحكمة)) لو كان قد أرادها لأنها تحتاج إلى قرينة والمفروض انه لا قرينة فيلزم الاخلال بالغرض ((وكون المطلق بصدد البيان)) كغرضه بخلاف ما لو وقعت طبيعة البيع في مقام بيان الحكم الوضعي، فان المناسبة تقتضي الاستيعاب لو روده في مقام الامتنان.
(1) هل المجمل والمبين وصفان للفظ باعتبار ظهوره وعدم ظهوره، أم انهما وصفان له باعتبار المعنى وما أريد منه وان لم يكن له ظهور فيه بحسب متفاهم أهل العرف؟
ومختار المصنف الأول ولذا قال: ((فما ليس له ظهور مجمل وان علم بقرينة خارجية ما أريد منه)) والسبب في التقييد للقرينة بكونها خارجية هو وضوح كون الكلام الذي ليس له ظهور ولكنه تتصل به قرينة تعين معناه هو من المبين، لان المراد من الظهور للفظ ما يعم دلالته عليه بنفسه أو بقرينة متصلة به، فإنه بعد اتصاله بالقرينة يصدق على الكلام المتصل بالقرينة المبينة لمعناه انه مما له ظهور، بخلاف القرينة المنفصلة عنه بعد تمام ما لكلام المتكلم من الشؤون، فإنها بقيامها على تعيين ما أريد به لا يصدق على ذلك الكلام انه له ظهور قالبي للمعنى، بل هو مجمل قد
(1) هل المجمل والمبين وصفان للفظ باعتبار ظهوره وعدم ظهوره، أم انهما وصفان له باعتبار المعنى وما أريد منه وان لم يكن له ظهور فيه بحسب متفاهم أهل العرف؟
ومختار المصنف الأول ولذا قال: ((فما ليس له ظهور مجمل وان علم بقرينة خارجية ما أريد منه)) والسبب في التقييد للقرينة بكونها خارجية هو وضوح كون الكلام الذي ليس له ظهور ولكنه تتصل به قرينة تعين معناه هو من المبين، لان المراد من الظهور للفظ ما يعم دلالته عليه بنفسه أو بقرينة متصلة به، فإنه بعد اتصاله بالقرينة يصدق على الكلام المتصل بالقرينة المبينة لمعناه انه مما له ظهور، بخلاف القرينة المنفصلة عنه بعد تمام ما لكلام المتكلم من الشؤون، فإنها بقيامها على تعيين ما أريد به لا يصدق على ذلك الكلام انه له ظهور قالبي للمعنى، بل هو مجمل قد