بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤ - الصفحة ١٣٦
إيقاظ: لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل، لما كان غير معنون بعنوان خاص، بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص، كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد - إلا ما شذ - ممكنا، فبذلك يحكم عليه بحكم العام وإن لم يجز التمسك به بلا كلام، ضرورة أنه قلما لم يوجد عنوان يجري فيه أصل ينقح به أنه مما بقي تحته، مثلا إذا شك أن امرأة تكون قرشية أو غيرها، فهي وإن كانت إذا وجدت اما قرشية أو غير قرشية، فلا أصل يحرز أنها قرشية أو غيرها، إلا أن أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش تجدي في تنقيح أنها ممن لا تحيض إلا إلى خمسين، لأن المرأة التي لا يكون بينها وبين قريش انتساب أيضا باقية تحت ما دل على
____________________
وبعبارة أخرى: ان المشكوك بعد ان كان خارجا عن حكم الخاص الثابت للمؤمن فيثبت له حكم غير المؤمن ويجوز اهانته كما جاز لعنه بواسطة التمسك بعموم العام.
والحاصل: ان المشكوك بواسطة التمسك بالعام في جواز لعنه وان كان لا يثبت انه ليس بمؤمن واقعا لأن المفروض انه مشكوك الايمان لا انه ليس بمؤمن واقعا، الا انه لما لم يشمله حكم المؤمن وشمله حكم غير المؤمن وهو جواز اللعن يثبت له غير جواز اللعن من احكام غير المؤمن.
وينبغي ان يكون هذا مراده من قوله: ((وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا فينتج انه ليس بمؤمن)) ليس مراده من القياس وهو ان هذا يجوز لعنه وكلما جاز لعنه فهو ليس بمؤمن فهو ليس بمؤمن فينتج انه ليس بمؤمن واقعا، إذ لا يعقل ان يكون جواز اللعن الثابت له بما هو مشكوك الايمان يكون رافعا للعنوان الذي ثبت له جواز اللعن وهو رفع الشك فيه واثبات انه ليس بمؤمن واقعا.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 133 134 135 136 137 143 145 146 147 ... » »»
الفهرست