____________________
كلامه، فلو كان غرضه متعلقا بالاطلاق لكان مخلا بغرضه، فيعلم منه ان ما هو تمام مراده - أيضا - موصوف بأنه تمام مراده.
وبعبارة أخرى: ان غاية ما ذكرنا سابقا هو ان المولى انما هو بصدد بيان تمام موضوع حكمه لا بيان تمام موضوع حكمه موصوفا بأنه تمام موضوع حكمه، فليس هناك اطلاق يحرز به ان مراد المتكلم هو القدر المتيقن لا غير بحيث كان ما عدا القدر المتيقن منفيا بدلالة الاطلاق على عدم ارادته.
الا انه يمكن ان يقال: انه بعد ان كان المتكلم يعلم أن القدر المتيقن يفي بالدلالة على كونه تمام الموضوع للحكم فلو كان له غرض متعلق بما هو أعم من الغرض المتيقن لكان عليه بيانه، وإلا لزم الاخلال بغرضه، فالاطلاق كما ينفي إرادة غير المتيقن يثبت أيضا ان المراد هو القدر المتيقن لا غير، ولازم هذا اثبات الاطلاق وصف التمامية أيضا للقدر المتيقن.
(1) لا يخفى عليك ان المراد من البيان في المقدمة الأولى الذي يكون المتكلم بصدده هل هو البيان لمراده اللبي الواقعي، بحيث لو ظفرنا بمقيد بعد تمامية الاطلاق كشف عن كون المتكلم لم يكن غرضه البيان واقعا فيسقط الاطلاق من رأس.
أو ان المراد من البيان ما هو أعم من البيان لضرب القاعدة أي ان المراد من هذا البيان هنا هو كونه بصدد اظهار ان ما يقتضيه كلامه هو تمام مراده وان لم يكن ما اقتضاه كلامه مرادا له عن جد، بل كان بداعي ضرب القاعدة والقانون ولازم هذا
وبعبارة أخرى: ان غاية ما ذكرنا سابقا هو ان المولى انما هو بصدد بيان تمام موضوع حكمه لا بيان تمام موضوع حكمه موصوفا بأنه تمام موضوع حكمه، فليس هناك اطلاق يحرز به ان مراد المتكلم هو القدر المتيقن لا غير بحيث كان ما عدا القدر المتيقن منفيا بدلالة الاطلاق على عدم ارادته.
الا انه يمكن ان يقال: انه بعد ان كان المتكلم يعلم أن القدر المتيقن يفي بالدلالة على كونه تمام الموضوع للحكم فلو كان له غرض متعلق بما هو أعم من الغرض المتيقن لكان عليه بيانه، وإلا لزم الاخلال بغرضه، فالاطلاق كما ينفي إرادة غير المتيقن يثبت أيضا ان المراد هو القدر المتيقن لا غير، ولازم هذا اثبات الاطلاق وصف التمامية أيضا للقدر المتيقن.
(1) لا يخفى عليك ان المراد من البيان في المقدمة الأولى الذي يكون المتكلم بصدده هل هو البيان لمراده اللبي الواقعي، بحيث لو ظفرنا بمقيد بعد تمامية الاطلاق كشف عن كون المتكلم لم يكن غرضه البيان واقعا فيسقط الاطلاق من رأس.
أو ان المراد من البيان ما هو أعم من البيان لضرب القاعدة أي ان المراد من هذا البيان هنا هو كونه بصدد اظهار ان ما يقتضيه كلامه هو تمام مراده وان لم يكن ما اقتضاه كلامه مرادا له عن جد، بل كان بداعي ضرب القاعدة والقانون ولازم هذا