بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤ - الصفحة ١٦٠
بقي شي ء، وهو أنه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شك في أنه من مصاديق العام، مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه، مصداقا له مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم إكرامه، وشك في أنه عالم، فيحكم عليه بأصالة عدم تخصيص أكرم العلماء أنه ليس بعالم، بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الاحكام. فيه إشكال لاحتمال اختصاص حجيتها بما إذا شك في كون فرد العام محكوما بحكمه، كما هو قضية عمومه، والمثبت من الأصول اللفظية وإن كان حجة، إلا أنه لابد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل، ولا دليل هاهنا إلا السيرة وبناء العقلاء، ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك، فلا تغفل (1).
____________________
لا رجحان فيها والمكروهات عن قابلية تعلق النذر بها، لأنها كلها بعد تعلق النذر تكون واجبة فلابد وأن تكون راجحة في مقام الامتثال لرجحان الواجب قطعا، وهذا مما لا يلتزم به القائل بلزوم كون متعلق النذر راجحا ولو في مقام الامتثال، فلابد بناءا على كفاية الرجحان المتعلق في مقام الامتثال ان يكون هذا الرجحان هو الرجحان الطارئ من قبل النذر، والله العالم.
(1) توضيحه: ان الشك في حكم العام، تارة: يكون مع انطباق عنوانه على المشكوك كما لو شك في اكرام زيد العالم بعد ورود أكرم العلماء [لاحتمال تخصيص] أكرم العلماء بالنسبة إلى زيد، وفي مثل هذا لا إشكال في اثبات اصالة عدم التخصيص لكون زيد ممن يجب اكرامهم وترتيب جميع ما للعالم من الاحكام على هذا المشكوك.
وثانية: فيما إذا شك في حكم العام بالنسبة إلى زيد العالم للعلم الاجمالي بحرمة اكرام أحد الزيدين، وكان أحدهما عالما والآخر جاهلا فهل يثبت بواسطة اصالة عدم التخصيص ان زيدا العالم مما يجب اكرامه، وان حرمة الاكرام تتعين في اكرام زيد الجاهل أو لا تثبت اصالة عدم التخصيص شيئا فلا يثبت بها ان زيدا عالم ولا يثبت بها تعيين حرمة الاكرام بزيد الجاهل؟
وذهب جماعة من المحققين إلى أن اصالة عدم التخصيص تقتضي ادخال زيد العالم فيمن يجب اكرامه وتعيين حرمة الاكرام في
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 156 157 158 159 160 165 166 168 169 170 ... » »»
الفهرست