____________________
اما لو قامت قرينة على كون المتعلق ليس هو الطبيعة الواحدة بما هي واحدة، بل فرد من افرادها، فلا يلزم هذا المحال وهو اجتماع المثلين، كما أنه لا يلزم اجتماع الضدين أيضا لو كان أحد افراد الوضوء واجبا والآخر محرما. وسيأتي منه (قدس سره) ان هناك قرينة على أن المتعلق هو الفرد من هذه الطبيعة لا الطبيعة الواحدة بما هي واحدة، ولهذا ذهب المشهور إلى التعدد.
وعلى كل فسبب القول بالتداخل هو ظهور الجملة الشرطية في كون المتعلق هو الطبيعة الواحدة بما هي واحدة.
قوله (قدس سره): ((في مثل إذا بلت... الخ)) هذا مثال لتعدد الشرط حقيقة، فان حقيقة البول غير حقيقة النوم.
قوله (قدس سره): ((أو فيما إذا بال مكررا)) هذا مثال لتعدد الشرط وجودا لا حقيقة، فإنه إذا بال مكررا فقد تعدد وجود الحقيقة الواحدة، وأما حقيقة البول بما هي حقيقة واحدة فلم تتعدد.
(1) قد عرفت ان القول بالتداخل سببي ومسببي، وقد أشار بالالتزام الأول إلى التداخل السببي وبالالتزام الثاني إلى التداخل المسببي غير التأكدي، وبالالتزام الثالث إلى التداخل المسببي التأكدي، كما سيأتي توضيح ذلك.
ولا يخفى ان ظهورات القضية الشرطية وهي أربعة: الأول ان ظاهر الشرطية حدوث الجزاء بحدوث الشرط، بمعنى ان وجوب الوضوء المعلق على البول يحدث بحدوث البول، ومن الواضح ان الحدوث هو الوجود بعد العدم، فإذا وجد البول ثانيا أو وجد النوم بعد البول وكان وجوب الوضوء متحققا بالأول، فإنه لا يصدق الحدوث عند الحدوث بالنسبة إلى الثاني، ولكنه يصدق ان الجزاء ثابت حال ثبوت الشرط الثاني وان كان حدوثه كان بالشرط الأول، وعلى كل فالثبوت عند الثبوت
وعلى كل فسبب القول بالتداخل هو ظهور الجملة الشرطية في كون المتعلق هو الطبيعة الواحدة بما هي واحدة.
قوله (قدس سره): ((في مثل إذا بلت... الخ)) هذا مثال لتعدد الشرط حقيقة، فان حقيقة البول غير حقيقة النوم.
قوله (قدس سره): ((أو فيما إذا بال مكررا)) هذا مثال لتعدد الشرط وجودا لا حقيقة، فإنه إذا بال مكررا فقد تعدد وجود الحقيقة الواحدة، وأما حقيقة البول بما هي حقيقة واحدة فلم تتعدد.
(1) قد عرفت ان القول بالتداخل سببي ومسببي، وقد أشار بالالتزام الأول إلى التداخل السببي وبالالتزام الثاني إلى التداخل المسببي غير التأكدي، وبالالتزام الثالث إلى التداخل المسببي التأكدي، كما سيأتي توضيح ذلك.
ولا يخفى ان ظهورات القضية الشرطية وهي أربعة: الأول ان ظاهر الشرطية حدوث الجزاء بحدوث الشرط، بمعنى ان وجوب الوضوء المعلق على البول يحدث بحدوث البول، ومن الواضح ان الحدوث هو الوجود بعد العدم، فإذا وجد البول ثانيا أو وجد النوم بعد البول وكان وجوب الوضوء متحققا بالأول، فإنه لا يصدق الحدوث عند الحدوث بالنسبة إلى الثاني، ولكنه يصدق ان الجزاء ثابت حال ثبوت الشرط الثاني وان كان حدوثه كان بالشرط الأول، وعلى كل فالثبوت عند الثبوت