بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤ - الصفحة ١٠١
فصل لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي فيما علم عدم دخوله في المخصص مطلقا ولو كان متصلا، وما احتمل دخوله فيه أيضا إذا كان منفصلا، كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض أهل الخلاف.
وربما فصل بين المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه، وبين المنفصل فقيل بعدم حجيته (1)، واحتج النافي بالاجمال، لتعدد المجازات حسب
____________________
(1) لا يخفى ان المخصص تارة: يكون متصلا كقولنا: أكرم العلماء الا الفساق، وأخرى يكون منفصلا كأن يقول: أكرم العلماء ثم يرد التخصيص في كلام آخر بعد تمامية الكلام الأول وتمامية ظهوره فيرد لا تكرم فساق العلماء.
وقد وقع الخلاف في العام المخصص في حجيته في الباقي على أقوال أشار المصنف إلى ثلاثة منها:
الأول: مختار المصنف الذي نسبه إلى المشهور: وهو كون العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي بعد التخصيص في خصوص ما علم خروجه عن المخصص، فان العلماء بعد ورود التخصيص عليه بالفساق يكون على ثلاثة أقسام: العدول وهم خارجون عن عنوان الفساق، وخصوص مرتكبي الكباير وهم فساق قطعا داخلين في المخصص قطعا، ومرتكبي الصغاير وهم ما احتمل دخولهم في العام لاحتمال خروجهم عن الفساق لان الفسق هو ارتكاب الكباير فقط، واحتمال دخوله في المخصص لكون الفسق أعم من مرتكبي الكباير والصغاير.
فمختار المصنف والمشهور كون العام المخصص بالمنفصل أو المتصل حجة في ما علم عدم دخوله في المخصص كالعدول فإنهم خارجون عن الفساق قطعا، وفيما احتمل دخوله في المخصص كمرتكبي الصغاير.
فإن كان المخصص منفصلا فالعام حجة في وجوب اكرامهم.
(١٠١)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 97 98 100 101 103 104 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجمع بين الشروط المتعددة بطرق مختلفة 1
2 تداخل المسببات 4
3 التصرف في الشرط بناءا على التداخل بوجوه 9
4 عدم ابتناء التداخل على معرفية الأسباب الشرعية ومؤثريتها 23
5 تفصيل الحلى ورده 27
6 مفهوم الوصف حجة مفهوم الوصف والمناقشة فيها 31
7 تحرير محل النزاع 42
8 مفهوم الغاية 46
9 الفرق بين كون الغاية قيدا للحكم أو للموضوع 47
10 دخول الغاية في المغيى وعدمه 53
11 مفهوم الاستثناء مفاد أدوات الاستثناء 54
12 مفاد كلمة الاخلاص 57
13 دلالة ((انما)) على الحصر 65
14 دلالة ((بل)) على الحصر 67
15 إفادة المسند اليه المعرف باللام للحصر 70
16 مفهوم اللقب والعدد 74
17 المقصد الرابع في العام والخاص تعريف العام 81
18 أقسام العام 84
19 خروج أسماء الاعداد عن تعريف العام 86
20 ألفاظ العموم والخصوص 88
21 دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم 93
22 إفادة المحلى باللام للعموم 98
23 المخصص المتصل والمنفصل 101
24 دليل النافي لحجية العام بعد التخصيص مطلقا والجواب عنه 101
25 الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل 109
26 كلام التقريرات والاشكال عليه 110
27 المخصص اللفظي المجمل مفهوما 116
28 الشبهة المصداقية 122
29 المخصص اللبي 128
30 احراز المشتبه بالأصل الموضوعي 136
31 التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص 143
32 توجيه نذر الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر 154
33 مورد حجية أصالة العموم 160
34 العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص 165
35 الفحص اللازم عن المخصص في العمل بالعام 169
36 الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية 172
37 الخطابات الشفاهية 175
38 لا يصح توجيه الخطاب إلى الغائب والمعدوم 178
39 وضع أدوات النداء للخطاب الانشائي 183
40 ثمرة خطابات المشافهة 193
41 ما المراد بالاتحاد في الصنف؟ 201
42 الحاجة إلى التمسك باطلاق الخطاب 203
43 تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده 206
44 ترجيح أصالة العموم على أصالة عدم الاستخدام 211
45 التخصيص بالمفهوم المخالف 215
46 الاستثناء المتعقب لجمل متعددة 221
47 تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد 229
48 أدلة المانعين 232
49 تعارض العام والخاص 243
50 حقيقة النسخ 257
51 البداء 264
52 ثمرة النسخ والتخصيص 270
53 المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين تعريف المطلق 275
54 الالفاظ التي يطلق عليها المطلق 1. اسم الجنس 282
55 2. علم الجنس 284
56 الفرق بين اسم الجنس وعلمه 285
57 المفرد المحلى باللام 288
58 الجمع المحلى باللام 296
59 النكرة 299
60 المطلق المشهوري الأصولي 302
61 مقدمات الحكمة 308
62 المراد بالبيان في المقدمة الأولى 314
63 تأسيس الأصل عند الشك في ورود المطلق في مقام البيان 316
64 الانصراف وأنواعه 318
65 إذا كان للمطلق جهات عديدة 323
66 المطلق والمقيد المتنافيان 325
67 المناقشة في كلام التقريرات 329
68 استظهار وحدة التكليف من وحدة السبب وغيرها 337
69 اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة 340
70 المجمل والمبين اتصاف المفرد بالاجمال والبيان كاتصاف الجملة فيها 343
71 الاجمال والبيان وصفان إضافيان 346