____________________
السيرة فلا محالة مما يوجبان الشك فيها، ومن البين انه يكفي الشك في حجية الظهور عند العقلاء في عدم الاخذ بالظهور وعدم اتباعه، ولكن في العمومات غير الواقعة في معرض التخصيص قد استقر بناؤهم على الاخذ بالعام على عمومه قبل الفحص عن مخصصه، وعبارة المتن واضحة.
وأشار إلى النحو الأول بقوله: ((فالتحقيق عدم جواز التمسك به)) أي بالعام ((قبل الفحص فيما كان)) العام ((في معرض التخصيص... إلى آخر الجملة)).
وأشار إلى النحو الثاني بقوله: ((واما إذا لم يكن العام كذلك... إلى آخر الجملة)).
(1) بعد ما عرفت ان السبب في وجوب الفحص عن العام كونه واقعا في معرض التخصيص، فإذا خرج العام عن المعرضية للتخصيص فيجب الاخذ بعمومه لتمامية حجية ظهوره عند العقلاء، ولازم هذا كون مقدار الفحص عن المخصص ينتهي أمده بمقدار ما يخرج به العام عن معرضية التخصيص، فالفحص اللازم في عمومات الكتاب أو السنة هو مراجعة الكتب التي تقضي العادة بوجود المخصص فيها، فإذا لم يوجد فيها مخصص للعام فينبغي الاخذ به، إذ كما أن الموجب للفحص هو سيرة العقلاء كذلك مقدار الفحص فإنما هو بحسب ما تقتضي به سيرتهم على مقدار الفحص، لأنه حيث لم يرد من الشارع بيان لمقدار الفحص فلا تكون له طريقة غير طريقة العقلاء في تقدير مقدار الفحص، وقد أشار لهذا بقوله: ((وقد ظهر لك بذلك ان مقدار الفحص اللازم)) هو مقدار ((ما به يخرج العام عن المعرضية له)) أي عن المعرضية للتخصيص.
وأشار إلى النحو الأول بقوله: ((فالتحقيق عدم جواز التمسك به)) أي بالعام ((قبل الفحص فيما كان)) العام ((في معرض التخصيص... إلى آخر الجملة)).
وأشار إلى النحو الثاني بقوله: ((واما إذا لم يكن العام كذلك... إلى آخر الجملة)).
(1) بعد ما عرفت ان السبب في وجوب الفحص عن العام كونه واقعا في معرض التخصيص، فإذا خرج العام عن المعرضية للتخصيص فيجب الاخذ بعمومه لتمامية حجية ظهوره عند العقلاء، ولازم هذا كون مقدار الفحص عن المخصص ينتهي أمده بمقدار ما يخرج به العام عن معرضية التخصيص، فالفحص اللازم في عمومات الكتاب أو السنة هو مراجعة الكتب التي تقضي العادة بوجود المخصص فيها، فإذا لم يوجد فيها مخصص للعام فينبغي الاخذ به، إذ كما أن الموجب للفحص هو سيرة العقلاء كذلك مقدار الفحص فإنما هو بحسب ما تقتضي به سيرتهم على مقدار الفحص، لأنه حيث لم يرد من الشارع بيان لمقدار الفحص فلا تكون له طريقة غير طريقة العقلاء في تقدير مقدار الفحص، وقد أشار لهذا بقوله: ((وقد ظهر لك بذلك ان مقدار الفحص اللازم)) هو مقدار ((ما به يخرج العام عن المعرضية له)) أي عن المعرضية للتخصيص.