____________________
واحد، وهذا مراده من قوله: ((نعم إذا لم يكن المراد بالجملة فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال)) كقوله إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ ((هو وجوب الوضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر)) وهو الفرد من حقيقة الوضوء لا حقيقة الوضوء الكلية ((و)) على هذا ((لا ضير في كون فرد محكوما ب)) مثل ((حكم فرد آخر)).
(1) حاصله ان في الالتزام بكون متعلق الوجوب هو الفرد من الحقيقة دون الحقيقة الكلية أيضا خلاف الظهور، وهذا هو الظهور الرابع للقضية الشرطية، فان ظاهر القضية الشرطية ان الوجوب المستفاد من الهيئة متعلق بما يستفاد من المادة وهو الحقيقة الكلية، فقوله: إذا بلت فتوضأ يدل بظاهره ان متعلق الوجوب الحادث بحدوث الشرط متعلق بحقيقة الوضوء بما هي حقيقة واحدة كلية، فيعود المحذور من لزوم اجتماع الحكمين، ويرتفع بكون المتعلق هو الفرد ولكنه مخالف لظهور الشرطية، ولا وجه لترجيح مخالفة ظهور على مخالفة ظهور آخر، فلا وجه لترجيح هذا الالتزام على الالتزامات الثلاثة المذكورة.
وبعبارة أخرى: ان مقدمات الحكمة الجارية في المادة تقضى ان المتعلق هو طبيعة الوضوء الكلية لأن الألفاظ موضوعة للطبايع، فلفظ الوضوء موضوع لطبيعة الوضوء، والفرد وان كان فردا للطبيعة الا انه هو الطبيعة بقيد الفردية، والمراد من لفظ الوضوء في مقام تعلق الحكم أما ان يكون هو الطبيعة الكلية، أو فردها حيث لا اهمال فيما إذا كان المولى في مقام البيان، ولو أراد المولى الطبيعة المقيدة بالفردية لكان عليه البيان، وحيث لا بيان فيتعين ان يكون المتعلق هو الطبيعة غير المقيدة، فالاطلاق يقتضي ان المتعلق هو الطبيعة الكلية الواحدة دون الفرد، والى هذا أشار بقوله: ((نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الاطلاق)).
(1) حاصله ان في الالتزام بكون متعلق الوجوب هو الفرد من الحقيقة دون الحقيقة الكلية أيضا خلاف الظهور، وهذا هو الظهور الرابع للقضية الشرطية، فان ظاهر القضية الشرطية ان الوجوب المستفاد من الهيئة متعلق بما يستفاد من المادة وهو الحقيقة الكلية، فقوله: إذا بلت فتوضأ يدل بظاهره ان متعلق الوجوب الحادث بحدوث الشرط متعلق بحقيقة الوضوء بما هي حقيقة واحدة كلية، فيعود المحذور من لزوم اجتماع الحكمين، ويرتفع بكون المتعلق هو الفرد ولكنه مخالف لظهور الشرطية، ولا وجه لترجيح مخالفة ظهور على مخالفة ظهور آخر، فلا وجه لترجيح هذا الالتزام على الالتزامات الثلاثة المذكورة.
وبعبارة أخرى: ان مقدمات الحكمة الجارية في المادة تقضى ان المتعلق هو طبيعة الوضوء الكلية لأن الألفاظ موضوعة للطبايع، فلفظ الوضوء موضوع لطبيعة الوضوء، والفرد وان كان فردا للطبيعة الا انه هو الطبيعة بقيد الفردية، والمراد من لفظ الوضوء في مقام تعلق الحكم أما ان يكون هو الطبيعة الكلية، أو فردها حيث لا اهمال فيما إذا كان المولى في مقام البيان، ولو أراد المولى الطبيعة المقيدة بالفردية لكان عليه البيان، وحيث لا بيان فيتعين ان يكون المتعلق هو الطبيعة غير المقيدة، فالاطلاق يقتضي ان المتعلق هو الطبيعة الكلية الواحدة دون الفرد، والى هذا أشار بقوله: ((نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الاطلاق)).