____________________
الأجناس)) كما في البول والنوم ((وعدمه)) كما في وطء الحايض ((واختيار عدم التداخل)) أي الإتيان بالجزاء متعددا ((في الأول)) وهو ما إذا تعدد الجنس ((والتداخل في الثاني)) وهو الإتيان مرة واحدة فيما إذا اتحد الجنس وان تعدد وجوده ((الا توهم)) أي لا وجه لهذا التفصيل الا انه فيما إذا اتحد الجنس ((عدم صحة التعلق بعموم اللفظ)) فإنه لا عموم للواحد بما هو واحد ((لأنه من أسماء الأجناس)) ولا تعدد للجنس الواحد بما هو واحد ((فمع تعدد أفراد شرط واحد)) وهو الجنس لا تتعدد العلة ((ولم يوجد الا السبب الواحد بخلاف الأول)) وهو ما إذا تعدد الجنس فإنه بتعدده تتعدد العلة ((لكون كل منها)) أي لكون كل واحد من الأجناس ((سببا)) غير الآخر ((فلا وجه لتداخلها)) فيجب تعدد الاتيان.
(1) أورد عليه المصنف بايرادين: الأول ما أشار اليه بقوله: ((فان قضية... إلى آخر الجملة)).
وحاصله: ان القضية إذا دلت على كون الجنس هو العلة فلا اشكال ان الجنس بوجوده علة، إذ لا يعقل علية ماهية الجنس بما هي ماهية الجنس، فان الماهيات بما هي ماهيات لا تأثير لها، وانما يكون للماهية تأثير فيما إذا كانت موجودة، فإذا كان مدلول القضية الشرطية ان الماهية الموجودة هي العلة فالاطلاق بحسب مقدمات الحكمة يقتضي تأثيرها في حدوث الجزاء كلما تحقق لها وجود، فان الماهية وان أمكن ان تلحظ في مقام التأثير بنحو صرف الوجود المقابل للعدم المحض المنطبق ذلك على أول وجودات الماهية، الا انه يحتاج إلى بيان، لأن المفهوم من كون وجود الماهية هو العلة ان الملحوظ هو كل وجود للماهية الناقض لعدم نفسه، لا الوجود الناقض
(1) أورد عليه المصنف بايرادين: الأول ما أشار اليه بقوله: ((فان قضية... إلى آخر الجملة)).
وحاصله: ان القضية إذا دلت على كون الجنس هو العلة فلا اشكال ان الجنس بوجوده علة، إذ لا يعقل علية ماهية الجنس بما هي ماهية الجنس، فان الماهيات بما هي ماهيات لا تأثير لها، وانما يكون للماهية تأثير فيما إذا كانت موجودة، فإذا كان مدلول القضية الشرطية ان الماهية الموجودة هي العلة فالاطلاق بحسب مقدمات الحكمة يقتضي تأثيرها في حدوث الجزاء كلما تحقق لها وجود، فان الماهية وان أمكن ان تلحظ في مقام التأثير بنحو صرف الوجود المقابل للعدم المحض المنطبق ذلك على أول وجودات الماهية، الا انه يحتاج إلى بيان، لأن المفهوم من كون وجود الماهية هو العلة ان الملحوظ هو كل وجود للماهية الناقض لعدم نفسه، لا الوجود الناقض