____________________
تعلق الحكم به وليس العموم والشمول لجميع الافراد منتزعا من كيفية تعلق الحكم، ولا يعقل ان يكون العموم منتزعا من كيفية تعلق الحكم لبداهة ان الموضوع له التقدم على الحكم فلا يعقل ان يكون متأخرا عن الحكم، وإذا كان منتزعا عن الحكم كان متأخرا عن الحكم لتقدم منشأ الانتزاع على ما ينتزع منه، وما ذكرنا هو مراده من قوله: ((انما هو باختلاف كيفية تعلق الاحكام)).
واتضح أيضا معنى قوله: ((وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه)) فان العموم الذي هو المحفوظ في الأقسام الثلاثة وهو ان الملحوظ فيها مفهوم واحد يشمل جميع ما يصلح ان ينطبق عليه ذلك المفهوم، فان الرجل - مثلا - الموضوع للطبيعة المهملة قد لحظ في الاستغراقي بنحو يشمل جميع ما يصلح ان ينطبق عليه لكن بنحو يكون كل فرد ينطبق عليه له إطاعة وعصيان، وفي العام المجموعي قد لحظ - أيضا - بنحو يشمل جميع ما يصلح ان ينطبق عليه لكن بنحو ان يكون المجموع ما ينطبق عليه إطاعة واحدة باتيان جميع ما انطبق عليه وعصيان واحد يحصل ولو بترك واحد من الافراد، وفي العام البدلي - أيضا - قد لحظ بنحو يشمل جميع ما يصلح ان ينطبق عليه لكن بنحو تكون اطاعته باتيان واحد مما ينطبق عليه وعصيانه بترك جميع ما ينطبق عليه، وقد أشار إلى الاختلاف فيها في مقام تعلق الحكم بقوله: ((غاية الأمر... إلى آخر العبارة)).
(1) لقد وقع الاشكال في كون مثل العشرة وأمثالها مما له وحدة مفهومية وكثرة عددية في أنه هل هو من اقسام العام أم انه خارج عن العام ومن الأسماء الفردية؟
ولا يخفى انه وان كان بين العشرة والعام باقسامه الثلاثة المذكورة فرق من ناحية ان العام باقسامه ليس فيه احصاء للكثرة العددية فيه، بخلاف العشرة والمائة فإنه فيهما احصاء لمقدار الكثرة، وليس في واحد من اقسام العام احصاء لمقدار الكثرة الا
واتضح أيضا معنى قوله: ((وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه)) فان العموم الذي هو المحفوظ في الأقسام الثلاثة وهو ان الملحوظ فيها مفهوم واحد يشمل جميع ما يصلح ان ينطبق عليه ذلك المفهوم، فان الرجل - مثلا - الموضوع للطبيعة المهملة قد لحظ في الاستغراقي بنحو يشمل جميع ما يصلح ان ينطبق عليه لكن بنحو يكون كل فرد ينطبق عليه له إطاعة وعصيان، وفي العام المجموعي قد لحظ - أيضا - بنحو يشمل جميع ما يصلح ان ينطبق عليه لكن بنحو ان يكون المجموع ما ينطبق عليه إطاعة واحدة باتيان جميع ما انطبق عليه وعصيان واحد يحصل ولو بترك واحد من الافراد، وفي العام البدلي - أيضا - قد لحظ بنحو يشمل جميع ما يصلح ان ينطبق عليه لكن بنحو تكون اطاعته باتيان واحد مما ينطبق عليه وعصيانه بترك جميع ما ينطبق عليه، وقد أشار إلى الاختلاف فيها في مقام تعلق الحكم بقوله: ((غاية الأمر... إلى آخر العبارة)).
(1) لقد وقع الاشكال في كون مثل العشرة وأمثالها مما له وحدة مفهومية وكثرة عددية في أنه هل هو من اقسام العام أم انه خارج عن العام ومن الأسماء الفردية؟
ولا يخفى انه وان كان بين العشرة والعام باقسامه الثلاثة المذكورة فرق من ناحية ان العام باقسامه ليس فيه احصاء للكثرة العددية فيه، بخلاف العشرة والمائة فإنه فيهما احصاء لمقدار الكثرة، وليس في واحد من اقسام العام احصاء لمقدار الكثرة الا