____________________
(1) لا يخفى ان الكلام في مصداق النكرة لا في مفهوم النكرة أي فيما كان نكرة بالحمل الشايع لا في النكرة بالحمل الأولى.
وبعبارة أخرى: في مدلول مثل لفظ رجل لا في مدلول لفظ نكرة. وعلى هذا فالأقوال فيه أربعة:
الأول: ما هو المشهور من أنها موضوعه للفرد المردد.
الثاني: كونها في مثل وجاء رجل من أقصى المدينة، ومثل أي رجل جاءك، تدل على الفرد المعين في الواقع عند المتكلم في المثال الأول، وعند المخاطب في المثال الثاني، المجهول عند المخاطب في المثال الأول، وعند المتكلم في المثال الثاني.
وفي مثل جئني برجل تدل على حصة كلية تنطبق على أي فرد من افراد الطبيعة، والمراد من كونه حصة هو كون مدلولها الطبيعة المقيدة بالوحدة.
الثالث: ان مدلولها مطلقا هو الطبيعة المقيدة بالوحدة، فلا فرق بين جاء رجل من أقصى المدينة، وبين جئني برجل.
الرابع: ان مدلولها مطلقا هو الحصة المقيدة بأنها غير متعينة، فالفرق بين النكرة واسم الجنس هو ان مدلول اسم الجنس هو الطبيعة غير المقيدة لا بالتعين ولا بعدم التعين، ومدلول النكرة هو الطبيعة المقيدة بأنها غير متعينة فالقيد الموجب لكونها حصة ليس هو قيد الوحدة بل هو تقييدها بأنها غير متعينة.
وبعبارة أخرى: في مدلول مثل لفظ رجل لا في مدلول لفظ نكرة. وعلى هذا فالأقوال فيه أربعة:
الأول: ما هو المشهور من أنها موضوعه للفرد المردد.
الثاني: كونها في مثل وجاء رجل من أقصى المدينة، ومثل أي رجل جاءك، تدل على الفرد المعين في الواقع عند المتكلم في المثال الأول، وعند المخاطب في المثال الثاني، المجهول عند المخاطب في المثال الأول، وعند المتكلم في المثال الثاني.
وفي مثل جئني برجل تدل على حصة كلية تنطبق على أي فرد من افراد الطبيعة، والمراد من كونه حصة هو كون مدلولها الطبيعة المقيدة بالوحدة.
الثالث: ان مدلولها مطلقا هو الطبيعة المقيدة بالوحدة، فلا فرق بين جاء رجل من أقصى المدينة، وبين جئني برجل.
الرابع: ان مدلولها مطلقا هو الحصة المقيدة بأنها غير متعينة، فالفرق بين النكرة واسم الجنس هو ان مدلول اسم الجنس هو الطبيعة غير المقيدة لا بالتعين ولا بعدم التعين، ومدلول النكرة هو الطبيعة المقيدة بأنها غير متعينة فالقيد الموجب لكونها حصة ليس هو قيد الوحدة بل هو تقييدها بأنها غير متعينة.