فصل قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف، مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق، على قولين، وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور (1).
____________________
(1) هو المحقق صاحب الهداية الحاشية الجليلة على المعالم، والمنسوب له القول بحجية اصالة الحقيقة من باب التعبد، وهو الذي عناه المصنف بقوله: ((بعض الفحول)).
(2) المفهوم اما موافق كقوله أكرم خدام العلماء فإنه يدل عقلا بالأولوية القطعية على اكرام نفس العلماء، أو مخالف كقوله ان بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء فإنه يدل على أن الماء الذي لم يبلغ كرا ينجسه شيء.
وقد اتفقوا على جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق كما لو قال: لا تكرم البصريين ثم قال أكرم خدام علماء البصريين، فإنه يدل على تخصيص لا تكرم البصريين بغير العلماء منهم، هذا هو موضع الوفاق عندهم.
واما تخصيص العام بالمفهوم المخالف فقد اختلفوا فيه كما لو قال: خلق الله الماء طهورا لم ينجسه شيء ما لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه، ثم قال إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء.
فهل يؤخذ بالمفهوم في هذه القضية وهو تنجس الماء غير الكر فيخصص به خلق الله الماء طهورا لم ينجسه شيء، فيحكم بتنجس الماء غير الكر وان لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه، أو لا يؤخذ به فلا يخصص العام به؟
ولعل السبب في اتفاقهم على التخصيص في المفهوم الموافق والاختلاف في المفهوم المخالف هو ان الدلالة في المفهوم المخالف على المفهوم انما هي لاستفادة العلية المنحصرة من الدلالة المنطوقية، فالملازمة التي تدل على المفهوم مستفادة من الدلالة
(2) المفهوم اما موافق كقوله أكرم خدام العلماء فإنه يدل عقلا بالأولوية القطعية على اكرام نفس العلماء، أو مخالف كقوله ان بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء فإنه يدل على أن الماء الذي لم يبلغ كرا ينجسه شيء.
وقد اتفقوا على جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق كما لو قال: لا تكرم البصريين ثم قال أكرم خدام علماء البصريين، فإنه يدل على تخصيص لا تكرم البصريين بغير العلماء منهم، هذا هو موضع الوفاق عندهم.
واما تخصيص العام بالمفهوم المخالف فقد اختلفوا فيه كما لو قال: خلق الله الماء طهورا لم ينجسه شيء ما لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه، ثم قال إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء.
فهل يؤخذ بالمفهوم في هذه القضية وهو تنجس الماء غير الكر فيخصص به خلق الله الماء طهورا لم ينجسه شيء، فيحكم بتنجس الماء غير الكر وان لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه، أو لا يؤخذ به فلا يخصص العام به؟
ولعل السبب في اتفاقهم على التخصيص في المفهوم الموافق والاختلاف في المفهوم المخالف هو ان الدلالة في المفهوم المخالف على المفهوم انما هي لاستفادة العلية المنحصرة من الدلالة المنطوقية، فالملازمة التي تدل على المفهوم مستفادة من الدلالة