واما رفع اليد عن المفهوم وفي خصوص أحد الشرطين وبقاء الآخر على مفهومه فلا وجه لان يصار اليه الا بدليل آخر. إلا أن يكون ما أبقي على المفهوم أظهر (3)، فتدبر جيدا.
____________________
مثلا الدال على الشرطية باق على اطلاقه ولا تقييد للمفهوم المترتب عليه لأنه بانتفاء الجامع بين عنوان المقدم في الشرطيتين.
(1) قد عرفت ان العرف يساعد على الوجه الثاني وهو عدم المفهوم وان الشرطية سيقت للثبوت عند الثبوت فقط دون الانتفاء عند الانتفاء، وعلى هذا يكون الشرط مؤثرا بعنوانه الخاص، غايته انه لا يلزم منه الانتفاء عند الانتفاء لأنه منوط بالعلية المنحصرة، وحيث يكون الشرط متعددا فلا يكون العنوان الخاص علة منحصرة وإلا لم يتعدد الشرط.
(2) ولعله يشير إلى أنه بعد الاطلاع على محالية صدور الواحد من المتعدد فالالتزام بالوجه الأول والثاني لا بد فيهما أيضا من الالتزام بالوجه الرابع، بخلاف الوجه الرابع فإنه مع الالتزام به يستغنى عن الوجهين، فالوجه الرابع لا يستغنى عنه أبدا، بخلاف الوجهين الأولين فإنه يستغنى عنهما مع الالتزام بالرابع.
نعم بناءا على كون كل واحد منهما جزء سبب يستغنى عن الوجه الرابع، بل لابد من عدم الالتزام به.
(3) هذا هو الوجه الخامس وحاصله:
ان القصر منوط بخفاء الأذان ولا يجب القصر إذا لم يخف الأذان، ومرجع هذا إلى الأخذ بمفهوم إحدى الشرطيتين وإلغاء المفهوم في الأخرى، وبهذا يرتفع التنافي لان التنافي انما يكون حيث يؤخذ بمفهوم كلتا الشرطيتين اما إذا اخذ بأحدهما وأسقطت الشرطية الأخرى من الدلالة على المفهوم يرتفع موضوعا، لكن رفع التنافي بهذا من قبيل الترجيح بلا مرجح أولا.
(1) قد عرفت ان العرف يساعد على الوجه الثاني وهو عدم المفهوم وان الشرطية سيقت للثبوت عند الثبوت فقط دون الانتفاء عند الانتفاء، وعلى هذا يكون الشرط مؤثرا بعنوانه الخاص، غايته انه لا يلزم منه الانتفاء عند الانتفاء لأنه منوط بالعلية المنحصرة، وحيث يكون الشرط متعددا فلا يكون العنوان الخاص علة منحصرة وإلا لم يتعدد الشرط.
(2) ولعله يشير إلى أنه بعد الاطلاع على محالية صدور الواحد من المتعدد فالالتزام بالوجه الأول والثاني لا بد فيهما أيضا من الالتزام بالوجه الرابع، بخلاف الوجه الرابع فإنه مع الالتزام به يستغنى عن الوجهين، فالوجه الرابع لا يستغنى عنه أبدا، بخلاف الوجهين الأولين فإنه يستغنى عنهما مع الالتزام بالرابع.
نعم بناءا على كون كل واحد منهما جزء سبب يستغنى عن الوجه الرابع، بل لابد من عدم الالتزام به.
(3) هذا هو الوجه الخامس وحاصله:
ان القصر منوط بخفاء الأذان ولا يجب القصر إذا لم يخف الأذان، ومرجع هذا إلى الأخذ بمفهوم إحدى الشرطيتين وإلغاء المفهوم في الأخرى، وبهذا يرتفع التنافي لان التنافي انما يكون حيث يؤخذ بمفهوم كلتا الشرطيتين اما إذا اخذ بأحدهما وأسقطت الشرطية الأخرى من الدلالة على المفهوم يرتفع موضوعا، لكن رفع التنافي بهذا من قبيل الترجيح بلا مرجح أولا.