____________________
إذ العقل لا يرى مانعا عن جواز النسخ بالخبر كما لا يرى مانعا عن التخصيص به، ولكنه خرج النسخ ((لاختصاص النسخ بالاجماع على المنع)) به.
ورابعا: الفرق بينهما أيضا فان النسخ حيث كان إسقاطا للعام من رأس فهو امر له أهميته، ومن الواضح ان ما كان له الأهمية تتوفر الدواعي لنقله ويكون الناقل له اجماعات لا واحدا، ويمتنع عادة ان يكون النسخ مدلولا عليه بخبر الواحد، بخلاف التخصيص حيث إنه من الأمور المتعارفة المعتادة فلا مانع من أن يكون مدلولا عليه بالخبر الواحد، والدليل على أهمية النسخ وتوفر الدواعي لنقله انه ليست موارد النسخ من محل الخلاف بل هي مضبوطة معينة لان النسخ تتوفر الدواعي لنقله فينقله كثيرون ولا يكون الناقل له واحدا، ومرجع هذا الفرق ان النسخ يمتنع ان ينقل بخبر الواحد عادة بخلاف التخصيص، فقولهم لو جاز التخصيص به لجاز النسخ به دعوى ملازمة بين ماله وجود وما ليس له وجود، فدعوى بطلان التالي وهو عدم جواز النسخ به باطلة، إذ ليس هناك خبر واحد ناسخ حتى تكون بينه وبين الخبر الواحد المخصص ملازمة فيكون بطلان أحدهما مستلزما لبطلان الآخر، وهذا مراده من قوله: ((مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إلى ضبطه)) فيمتنع عادة ان يكون منقولا بخبر الواحد ويكثر الناقل له، لذا: ((قل الخلاف في تعيين موارده بخلاف التخصيص)).
(1) لا يخفى ان ظاهر العنوان مما لا يشمل العامين من وجه بل هو يختص بما كانت النسبة بينهما هو العموم المطلق من جهة العام والخصوص من جهة الخاص، ولكن الكلام تقسيما ودليلا مما يشمل العموم من وجه، فيكون داخلا ملاكا.
ورابعا: الفرق بينهما أيضا فان النسخ حيث كان إسقاطا للعام من رأس فهو امر له أهميته، ومن الواضح ان ما كان له الأهمية تتوفر الدواعي لنقله ويكون الناقل له اجماعات لا واحدا، ويمتنع عادة ان يكون النسخ مدلولا عليه بخبر الواحد، بخلاف التخصيص حيث إنه من الأمور المتعارفة المعتادة فلا مانع من أن يكون مدلولا عليه بالخبر الواحد، والدليل على أهمية النسخ وتوفر الدواعي لنقله انه ليست موارد النسخ من محل الخلاف بل هي مضبوطة معينة لان النسخ تتوفر الدواعي لنقله فينقله كثيرون ولا يكون الناقل له واحدا، ومرجع هذا الفرق ان النسخ يمتنع ان ينقل بخبر الواحد عادة بخلاف التخصيص، فقولهم لو جاز التخصيص به لجاز النسخ به دعوى ملازمة بين ماله وجود وما ليس له وجود، فدعوى بطلان التالي وهو عدم جواز النسخ به باطلة، إذ ليس هناك خبر واحد ناسخ حتى تكون بينه وبين الخبر الواحد المخصص ملازمة فيكون بطلان أحدهما مستلزما لبطلان الآخر، وهذا مراده من قوله: ((مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إلى ضبطه)) فيمتنع عادة ان يكون منقولا بخبر الواحد ويكثر الناقل له، لذا: ((قل الخلاف في تعيين موارده بخلاف التخصيص)).
(1) لا يخفى ان ظاهر العنوان مما لا يشمل العامين من وجه بل هو يختص بما كانت النسبة بينهما هو العموم المطلق من جهة العام والخصوص من جهة الخاص، ولكن الكلام تقسيما ودليلا مما يشمل العموم من وجه، فيكون داخلا ملاكا.