____________________
تعيينية المطلق، بل هو كون ذكر المطلق وإرادة المقيد من المتعارف، بخلاف رفع اليد عن دخالة القيد فإنه ليس من المتعارف.
(1) حاصلها ان مقدمات الحكمة تختلف بحسب الموارد والمناسبات فقد تقتضي العموم البدلي كاعتق رقبة، فإنه لا يعقل ان يراد به العموم الاستيعابي لعدم القدرة على عتق كل رقبة، وإرادة عتق رقبة خاصة من أنواع الرقبة أو أصنافها يحتاج إلى بيان لا يفي به قوله أعتق رقبة، والاهمال خلاف الغرض لكونه بصدد البيان فتكون النتيجة هي العموم البدلي.
وقد تقتضي المناسبة لكونه في مقام بيان العموم الاستيعابي كما سيشير اليه في مثل الآية المباركة: [وأحل الله البيع] (1).
وقد تقتضي المناسبة نوعا خاصا من العام كمقدمات الحكمة الجارية في صيغة الامر فإنها تقتضي كون الوجوب تعيينيا دون الأعم منه ومن الوجوب التخييري وعينيا دون الأعم منه ومن الكفائي، ونفسيا دون الأعم منه ومن الغيري كما مر ذكره مفصلا في باب الصيغة، والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((فإنها)): أي قضية
(1) حاصلها ان مقدمات الحكمة تختلف بحسب الموارد والمناسبات فقد تقتضي العموم البدلي كاعتق رقبة، فإنه لا يعقل ان يراد به العموم الاستيعابي لعدم القدرة على عتق كل رقبة، وإرادة عتق رقبة خاصة من أنواع الرقبة أو أصنافها يحتاج إلى بيان لا يفي به قوله أعتق رقبة، والاهمال خلاف الغرض لكونه بصدد البيان فتكون النتيجة هي العموم البدلي.
وقد تقتضي المناسبة لكونه في مقام بيان العموم الاستيعابي كما سيشير اليه في مثل الآية المباركة: [وأحل الله البيع] (1).
وقد تقتضي المناسبة نوعا خاصا من العام كمقدمات الحكمة الجارية في صيغة الامر فإنها تقتضي كون الوجوب تعيينيا دون الأعم منه ومن الوجوب التخييري وعينيا دون الأعم منه ومن الكفائي، ونفسيا دون الأعم منه ومن الغيري كما مر ذكره مفصلا في باب الصيغة، والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((فإنها)): أي قضية