بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٠
تبصرة لا تخلو من تذكرة، وهي: إن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات، فإنها تارة يكون حملها على العموم البدلي، وأخرى على العموم الاستيعابي، وثالثة على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام، واختلاف الآثار والاحكام، كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام. فالحكمة في إطلاق صيغة الامر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسي (1)، فإن إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان، ولا معنى لإرادة الشياع
____________________
تعيينية المطلق، بل هو كون ذكر المطلق وإرادة المقيد من المتعارف، بخلاف رفع اليد عن دخالة القيد فإنه ليس من المتعارف.
(1) حاصلها ان مقدمات الحكمة تختلف بحسب الموارد والمناسبات فقد تقتضي العموم البدلي كاعتق رقبة، فإنه لا يعقل ان يراد به العموم الاستيعابي لعدم القدرة على عتق كل رقبة، وإرادة عتق رقبة خاصة من أنواع الرقبة أو أصنافها يحتاج إلى بيان لا يفي به قوله أعتق رقبة، والاهمال خلاف الغرض لكونه بصدد البيان فتكون النتيجة هي العموم البدلي.
وقد تقتضي المناسبة لكونه في مقام بيان العموم الاستيعابي كما سيشير اليه في مثل الآية المباركة: [وأحل الله البيع] (1).
وقد تقتضي المناسبة نوعا خاصا من العام كمقدمات الحكمة الجارية في صيغة الامر فإنها تقتضي كون الوجوب تعيينيا دون الأعم منه ومن الوجوب التخييري وعينيا دون الأعم منه ومن الكفائي، ونفسيا دون الأعم منه ومن الغيري كما مر ذكره مفصلا في باب الصيغة، والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((فإنها)): أي قضية

(1) البقرة: الآية: 275
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست