____________________
وثالثة: تكون الملازمة عادية كما لو كانت غالبية، مثل الملازمة بين كونه في مقام البيان من ناحية عدم مانعية جلد الميتة للصلاة فيها فإنه ملازم عادة لكونه في مقام البيان من جهة عدم مانعية نجاسة جلد الميتة أيضا، فان الملازمة بينهما عادية لا عقلية ولا شرعية، بل هي من حيث إن الغالب في جلد الميتة كونه نجسا لكونه مما له نفس سائلة غالبا.
وعلى كل فقد اتضح في هذه الملازمات الثلاث إذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة أحد المتلازمين لابد وأن يكون في مقام البيان من الجهة الملازمة الأخرى. اما فيما إذا لم يكن بين الجهات تلازم فلا يكون البيان من جهة ملازما للبيان من جهة أخرى كما عرفت، والى هذا أشار بقوله: ((الا إذا كان بينهما)): أي بين الحكمين ((ملازمة عقلا... إلى آخر الجملة)).
(1) التنافي بين المطلق والمقيد كما يكون باختلافهما سلبا وايجابا، كاعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة، كذلك يكون باختلافهما في الموضوع بان يكون الموضوع فيهما مختلفا كاعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة، ولذا قسم التنافي بينهما إلى مختلفين في النفي والاثبات، والى المتوافقين في النفي والاثبات.
لا يقال: انه إذا كان التنافي يشمل المتوافقين يكون قيد التنافي بالنسبة إلى المتوافقين ليس احترازيا بل يكون تأكيديا، لوضوح ان كونهما مطلق ومقيد يغني عنهما عن قيد التنافي، إذ لا يمكن مع فرض كونهما مطلقا ومقيدا أن لا يتنافيا في الموضوع.
وعلى كل فقد اتضح في هذه الملازمات الثلاث إذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة أحد المتلازمين لابد وأن يكون في مقام البيان من الجهة الملازمة الأخرى. اما فيما إذا لم يكن بين الجهات تلازم فلا يكون البيان من جهة ملازما للبيان من جهة أخرى كما عرفت، والى هذا أشار بقوله: ((الا إذا كان بينهما)): أي بين الحكمين ((ملازمة عقلا... إلى آخر الجملة)).
(1) التنافي بين المطلق والمقيد كما يكون باختلافهما سلبا وايجابا، كاعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة، كذلك يكون باختلافهما في الموضوع بان يكون الموضوع فيهما مختلفا كاعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة، ولذا قسم التنافي بينهما إلى مختلفين في النفي والاثبات، والى المتوافقين في النفي والاثبات.
لا يقال: انه إذا كان التنافي يشمل المتوافقين يكون قيد التنافي بالنسبة إلى المتوافقين ليس احترازيا بل يكون تأكيديا، لوضوح ان كونهما مطلق ومقيد يغني عنهما عن قيد التنافي، إذ لا يمكن مع فرض كونهما مطلقا ومقيدا أن لا يتنافيا في الموضوع.