حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٧٤٦
عدم الوارث له (عليه السلام).. إلى آخره (1).
قوله (عليه السلام): " انظروا هل تجدون له وارثا؟ " (2) ظاهر في العموم، وقول القيد (3) لا يخصصه بلا تأمل، لأنه من الاتفاقيات كما ذكره، وظهور عدم التبرع غير بعيد.
قوله: والظاهر أنه أحوط بالنسبة إلى حال العبد، ولا شك أن الاكتفاء بالقيمة السوقية أحوط بالنسبة إلى المالك.. إلى آخره (4).
بل الظاهر عدم كونه أحوط بعد ما ظهر من حقية ما ذكره أولا، مع أنه ربما يؤدي إلى عدم الإعتاق، لعدم وفاء المال بمهما أراد، إلا أن يدخله في الإجحاف، فتأمل! مع أنه كثيرا ما يتضرر بأنه يصير سائلا بالكف.
وبالجملة، ما ذكر أولا متعين، للأخبار المنجبرة بعمل الأصحاب (5)، لأن ظاهرهم ذلك، والظهور يكفي في الأخبار وفي كلامهم.

(١) مجمع الفائدة والبرهان: ١١ / ٤٩٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان: ١١ / ٤٩٣، الكافي: ٧ / ١٤٨ الحديث ٨، من لا يحضره الفقيه:
٤
/ ٢٤٦ الحديث ٧٩١، وسائل الشيعة: ٢٦ / ٥٢ الحديث ٣٢٤٧٤.
(٣) في ج، د: (وقول القيل).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان: ١١ / ٤٩٨.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٦ / 49 الباب 20 من أبواب موانع الإرث.
(٧٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 741 742 743 744 745 746 747 749 750 751 752 ... » »»
الفهرست