أن يقسم الميراث فهو له، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له " (1)، فيها دلالة على إرثه إن أعتق قبل القسمة.. إلى آخره (2).
ويمكن أن يستدل - أيضا - بصحيحة منصور الآتية عند قول المصنف (رحمه الله):
(ولو تحرر بعضه) (3)، وما رواه في " الفقيه " عن الصادق (عليه السلام): " إن العبد لا يورث " (4)، وكذا الأخبار الواردة في أن من تحرر بعضه من المكاتبين يورث بقدر ما تحرر (5)، وما ورد في عدة أخبار من عدم التوارث بين الحر والمملوك (6).
إلا أن يقال بأن هذه الأخبار من الأخبار الدالة على أن المملوك لا يملك شيئا، لظهورها في ذلك، فيكون الكلام فيها هو الكلام في سائر ما دل عليه.
ووجه الظهور أنه إن كان يملك، ويكون المال ماله بعد موته يصير من جملة ما ترك جزما، فيشمله العمومات القرآنية والأخبارية في انتقاله إلى الورثة.
والقول بأن المملوكية لعلها تكون حاجبة للإرث مطلقا، يعني كما أنها حاجبة للوارث في وارثيته وإرثه، فكذا حاجبة للمورث في مورثيته، وايراثه يقتضي أن لا يكون المالك أيضا وارثا له، فإنه حر ولا توارث بين الحر والمملوك.
والأخبار ظاهرة في أن مال المملوك الميت مال مولاه لا مال وارثه (7)،